فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2833

الولي الذي يلي عقد نكاحهن وهو مذهب الشافعي وقيل هو الزوج وعفوه ان يسوق اليها المهر كاملا وهو مذهب أبي حنيفة والأول ظاهر الصحة

وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيها نظر الا ان يقال كان الغالب عندهم ان يسوق اليها المهر عند التزوج فإذا طلقها استحق ان يطالبها بنصف ما ساق اليها فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها

أو سماه عفوا على طريق المشاكلة

وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو

وعنه انه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه بنتا له فتزوجها فلما خرج طلقها وبعث اليها بالصداق كاملا فقيل له لم تزوجتها فقال عرضها علي فكرهت رده قيل فلم بعثت بالصداق قال فأين الفضل و

! 2 < الفضل > 2 !

التفضل

أي ولا تنسوا ان يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا تستقصوا وقرأ الحسن ( ان يعفو الذي ) بسكون الواو وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف لأنهما أختاها

وقرأ أبو نهيك ( وان يعفو ) بالياء وقرىء ( ولا تنسو الفضل ) بكسر الواو

حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذآ أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون < < البقرة: ( 236 - 237 ) لا جناح عليكم . . . . . > > ^ والصلواة الوسطى ^

أي الوسطى بين الصلوات او الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط

وإنما أفردت وعطفت على الصلاة لانفرادها بالفضل وهي صلاة العصر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب

140 ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا )

(1) وقال عليه السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت