قرء تطليقة وروى أنه قال لعمر:
( 1195 ) مر ابنك فليراجعها ، ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم ليطلقها إن شاء ؛ فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وعند الشافعي رضي الله عنه: لا بأس بإرسال الثلاث ، وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . فما لك تراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت ؛ وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت ؛ والشافعي يراعي الوقت وحده . فإن قلت: هل يقع الطلاق المخالف للسنة ؟ قلت: نعم ، وهو آثم ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
( 1196 ) أنّ رجلًا طلق امرأته ثلاثًا بين يديه ، فقال ؛ أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم . وفي حديث ابن عمر أنه قال:
( 1197 ) يا رسول الله ، أرأيت لو طلقتها ثلاثًا ، فقال له: إذن عصيت وبانت منك امرأتك . وعن عمر رضي الله عنه:
( 1198 ) أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا . وأجاز ذلك