ـ [محمديامين منيرأحمدالقاسمي] ــــــــ [07 - Jul-2009, صباحًا 08:59] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
أرجومن حضرتكم أن تتفضلون علي بتخريج هذاالحديث التالي
إن النبي (ص) كان ينهي النعي
ومع هذامن فضلكم دلني علي الطريقة المسنونة والمشروعة في مسئلة النعي
شكرا لك ... بارك الله فيك ... شكرا لك ... بارك الله فيك ...
أخوكم في الدين
محمديامين بن منيرأحمد القاسمي
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [07 - Jul-2009, صباحًا 11:20] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وأهلا بعودتك أخي الكريم (محمد يامين) ..
بالنسبة للحديث فالحديث صحيح ثابت رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ... فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي).
ورواه الطبراني من حديث عمران بن حصين.
و (النعي) الدعاء بموت الميت والإشعار به.
ثم لتعلم أخي العزيز أن النعي المنهي عنه هنا هو (نعي الجاهلية) فمن حرم النعي ونها عنه تورعا من أن يتحول إلى مالا تحمد عاقبته مما كانت تفعله الجاهلية، فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تؤذنوا بي أحدا فإني أخشى أن يكون كنعي الجاهلية) .
وقد فسر النعي المنهي عنه أيضا بنحو ما قاله إبراهيم بن أدهم رحمه الله: (كان النعي أن الرجل يركب الدابة فيطوف ويقول: أنعي فلانا) .
فلذلك كان كثير من السلف يكره إن هو مات أن ينعى، بل يأمر أهله بترك ذلك فيه.
أما النعي الذي لا يصل إلى حد الجاهلية المنهي عنه، أو المبالغة الزائدة في النعي والإبلاغ بموت الميت فهذا الذي جوزه كثير من أهل العلم وجمهورهم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه حميمة.
وإلا أخي العزيز قد ورد في السنة أيضا ما فيد إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها، وهذا لا يدخل في النهي المحرم إطلاقا.
فلذلك قال ابن حجر رحمه الله تحت حديث باب (الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه) : وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال ابن العربي:(ويؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح. فهذا سنة.
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة. فهذه تكره.
الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك. فهذا يحرم).
وقال النووي رحمه الله: ( ... وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها) .
قال ابن عبد البر رحمه الله: (والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم:"... إذا ماتت فآذنوني بها"، ونعى النجاشي، ونعى أصحاب مؤتة واحدا واحدا) .
وقد رخص في هذا: جماهير أهل العلم كما مر بك، وممن رخص فيه بحقه: أبو هريرة وابن عمر وابن سيرين وغير ما واحد من السلف.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي دفن ليلا:"ألا آذنتموني"؟
قال النووي رحمه الله تعالى: (والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها: أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه، فقد صحت الحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها، وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والله أعلم) .
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [07 - Jul-2009, مساء 12:14] ـ
بالنسبة للحديث فالحديث صحيح ثابت رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ...
بارك الله فيكم وفي جهودكم ..
أحببت التَّعقيب على قولك إنَّ حديث حذيفة صحيح =بأنَّ الأدق في ذلك -على رأي من يمشِّيه- الحكم عليه بالحسن لا الصِّحَّة ..
وأعلمُ أنَّ الأمر مقارب من جهة النَّتيجة والقبول، كما أحببت الإشارة إلى ما أُعِلَّ به إسناد الحديث.
/// كما قال ابن القطَّان في بيان الوهم (5/ 236) :"حديثٌ محتاجٌ إلى نظر وذلك أنَّ بلال بن يحيى هذا وإن كان ثقة فإنَّ أبا محمد بن أبي حاتم قد قال: إنه وحده يقول: بلغني عن حذيفة."
فكان هذا عنده ريبًا في سماعه منه.
وقد روى عن حذيفة أحاديث معنعة ليس في شيء منها ذكر سماع.
والترمذي قد صحح روايته عنه فمعتقده والله أعلم أنَّه سمع منه"."
/// وفي التَّهذيب لابن حجر عن الدوري عن ابن معين: أنَّ روايته عن حذيفة مرسلة.
(يُتْبَعُ)