فهرس الكتاب

الصفحة 13716 من 27809

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [09 - Oct-2007, مساء 05:52] ـ

احد هم وقعت له هذه المسالة وهي كالتالي

والده على قيد الحياة الاانه مرض واصبح ملازما للفراش فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة في التصرف في ماله من كتابة العدل تجيزله المطالبة بحقوقه والبيع والشراءوغيرذلك وبقي الابن محافظا على مال ابيه فترة من الزمن وهومودع في احد البنوك

فاقترح احد الابناءعلى اخيه الوكيل توزيع مايقرب من ثلثي المال على جميع الابناء

بحجة ان السنين تمضي وهي مجمدة ويستفيد منها البنك كما ان الزكاة تاكلها

فاقتنع الشخص الموكل فوزع المال بينه وبين اخوته

وسال اثنين من كبار طلبة العلم بعد ماوزع المال فافتاه احدهم بالجواز وافتاه الاخر بالمنع

فما قولكم دام فضلكم

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [11 - Oct-2007, مساء 11:43] ـ

اين من يجيب على المعضلات والنوازل (ابتسامة)

ـ [الخلال] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 12:36] ـ

فرقٌ بين الوكالة والتفويض.

فإذا كان وكيلًا فحسب فلا يصح تصرفُهُ إلا فيما وُكِّل فيه، وإن كان مفوَّضًا صح تصرفه، لكنَّ بعض الفقهاء فيما أذكر مَنَعَ نفاذ بعض أحكام المفوَّض لا سيما المتعلقة بأحكام الطلاق.

والذي استشعره من قولك: {فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة}

أنه تفويض وليس بوكالة!

ثم ما دام الأب حيًا فلماذا لا يُرجع إليه؟

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 01:12] ـ

ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 01:13] ـ

ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟

والاب اصبح لايعي كثيرا والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة]

ـ [الخلال] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 01:33] ـ

الوكيلُ ليس إلا عاملًا برأي موكله فيما وكله فيه، ولا يجوز أن يعمل برأي نفسِهِ، أما المفوَّض فيجوز أن يَعمل برأيه.

وثمة فروق أخرى ذكرها الفقهاء لكن لا تفيدنا في موضوعنا هذا، كتحديد التفويض في المجلس، وعزل المفوض وغير ذلك.

ـ [أبو الحارث البقمي] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 09:57] ـ

الأمر أقرب من ذلك وفقكما الله.

ففي اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,

وكذلك في الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعًا بذلك.

ومبطلاتها أربعة كما ذكر الفقهاء: الموت , والفسخ , وزوال العقل بجنون ونحوه , والحجر , وذلك لكل من الاثنين الموكل ووكيله.

وما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر.

ولعل فيما كتب فائدة تذكر ,,,

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 11:40] ـ

اقول اثابكم الله جميعا على مشاركتكم الفعالة

تقول اخي أبو الحارث البقمي وفقك الله

في اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,

وكذلك في الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

اقول الامر كماقلت اخي ابوالحارث ان الذي افهمه انهما بمعنى واحد

تقول وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعًا بذلك

.. اقول حسب مافهمت من وضع السائل ان الموكل لم ياذن له في الصدقة والهبة

فكيف ينفذ تصرفه وعرفت انهم اقتسموا المال على حسب الارث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين

تقول ما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر.

اقول مقصودي ان عمره مايقرب من الثمانين ولكن لايعي طهارته وصلاته

ويعرف ابناؤه وقت الزيارة وربما يتذكر شيئا من الامور الماضية في حياته ا]

ـ [الخلال] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 12:27] ـ

الفقهاء يفرِّقون بين الوكاة والتفويض، وهذا مشهور في كتبهم، ومن المسائل التي بنوها على ذلك، مَا لو جعل الرجل أمر الطلاق إلى زوجته هل يسمى تفويضًا أم وكالة؟

خلاف بين جمهور الفقهاء والإمامية.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 01:11] ـ

اخي الخلال وفقك الله

طيب هل وضحت صورة السؤال لديك اوبقي عندك استفسار اخر

وكماقلت سابقا

والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة ولم يسموها تفويضا

ـ [الخلال] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 03:47] ـ

أخي الغامدي

بمَا أنها وكالة وكما هو الظاهر أنها وكالة لإصلاح المال فحسب، فلا يجوز للابن أن يتصرف بتوزيع المال، لأنّ ملكيّة المورِّث للمال لا تزال إلا بعد موته، ولو كان مجنونًا، أو قبله برضاه.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 08:26] ـ

اخي الخلال وفقك الله

واحسن الله اليك واجابة طيبة ونود اضافات الاخوة لتعم الفائدة

ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 09:46] ـ

الحمد لله رب العالمين.

بارك الله في الإخوة والمشايخ الكرام، الظاهر من مثل هذه التوكيلات العامة أنها بهدف أن يقوم الوكيل مقام الموكِّل ففي هذه الحالة يجوز للمُوكَّل أن يتصرف في مال أبيه بكل ما يجوز للأب أن يتصرف به في ماله مع مراعاة أنه يحرم عليه أن يستأثر بشيء من هذا المال لنفسه دون إخوانه إلا أن تكون أجرة على وكالته.

لكن كلُّ ما يجوز لأبيه فعلُه في هذا المال فهو جائز له وهو ما أفهمه من معنى التوكيل العام، والذي يظهر أن الأب ما فعل هذا مع ولده إلا بعد أن شعر من نفسه أنه غير قادر على إدارة هذا المال وحفظه فوكَّل من يثق فيه من أبنائه ليقوم مقامه فجاز له ما يجوز لأبيه فيه إلا أن يستأثر لنفسه بشيء منه، وإنما قلت بمنع ذلك لأنه في هذه الحالة يكون كمن أعطى لأحد أبنائه ولم يعط للآخرين، وقد نص الشرع على منع ذلك. والله أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت