ـ [مجدي فياض] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 03:36] ـ
هل يجوز بيع البسر الملون (الزهو) بالبسر الملون (الزهو) متفاضلا أونسيئة؟؟
أو السؤال بمعنى آخر الشرع أمر بالمماثلة والتقابض يدا بيد عند بيع التمر بالتمر - والتمر هو آخر مرحلة من مراحل نضوج ثمرة النخيل - بينما الزهو وهو البسر الملون أو بالعامية هو البلح الأحمر أو البح الأصفر- هو مرحلة من مراحل نضوج الثمرة قبل التمر
فلماذ لا يجوز بيع البسر الملون - البلح الأحمر أو الأصفر - متفاضلا ونسيئة؟؟ طالما لا يسمى تمرا؟؟
وقد طبق الفقهاء هذه القاعدة فيما لو حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا أنه لا يحنث - والرطب مرحلة قبل التمر مباشرة إذ البسر الملون أولا ثم الرطب ثم التمر - فمن باب أولى ألا يحنث لو أكل يسرا ملونا (الزهو) (البلح الأحمر أو الأصفر)
هل ورد في الشرع ما يمنع بيع ثمر النخيل - بجميع مراحله - بعضه ببعض؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 04:55] ـ
إن كانت العلة في التحريم (تسميته تمرا!!) فيكون كلامك متجها.
ولكن العلة عند جمهور أهل العلم ليست كذلك.
فاالعلة عند مالك هي الكيل أو الوزن مع الطعم.
وعند أحمد لا يشترط الطعم.
والشافعي لا يشترط إلا الطعم.
وبهذا يكون من الربويات عند الجمهور فيحرم الفضل والنساء.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 04:56] ـ
ولا أدري ما علاقة كلامك عن الحنث في الموضوع؟!
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 05:37] ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أولا مالك يشترط في العلة أن يكون الجنس مقتاتا مدخرا - لا كما تفضلت وذكرت أخانا الفاضل -
قال ابن قدامة في المغني:
"وقال مالك العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات"
وأظن البلح الأحمر أو الأصفر ليس قوتا كالتمر أخي الفاضل
وعلى هذا سؤالي يصح على مذهب مالك ومذهب قتادة وطاوس - مع الاختلاف في مسلك مالك من جانب ومسلك قتادة وطاوس من جانب آخر في ما هو المحرم التفاضل فيه -
ثانيا: ذكري لمسئلة الحنث إيضاح أن البسر الملون وكذلك الرطب جنسهما غير جنس التمر فالحكم في التمر لا يشمل الحكم في البسر الملون ولا يشمل الحكم في الرطب
ثالثا: أنا لم أضع السؤال في صورة هل يجوز بيع الرطب بالرطب متفاضلا ونسيئة - وإن كان صورته تصح إذ أن الرطب ليس تمرا - لأن من يصحح حديث"أينقص الرطب .."كالشافعي يستدل به على أن منع بيع الرطب بالرطب بغض النظر هل استدلاله صحيح أم لا
وجزاكم الله خيرا
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 06:24] ـ
نعم، وفقك الله، أنا أخطأتُ في نقل مذهب مالك.
ولكن ما ذكرتَه ثانيا لا علاقة له بالمسألة؛ لأننا لو افترضنا أن جنس البلح الأحمر غير جنس التمر فهذا لا يؤثر في مسألتنا لأن سؤالك عن بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر، فأين التمر هنا؟
فالحاصل أن جمهور أهل العلم (كما قال ابن قدامة وغيره) على جريان الربا في المطعومات المكيلة أو الموزونة، فحينئذ يجري الربا في مسألتك.
أما على مذهب من يشترط القوت والادخار فلا يجري فيها الربا.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 06:34] ـ
الكلام على التفاضل فقط؛ لأن مالكا يذهب إلى منع بيع كل شيء بجنسه إلى أجل.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 06:55] ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أولا: يكون لازم مذهب مالك جواز بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر متفاضلا على الأقل , أليس كذلك؟؟ ويكون لازم مذهب طاوس وقتادة جواز بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر تفاضلا ونسيئة , أليس كذلك أخي الفاضل؟
ولاحظ أني قلت لازم مذهب مالك ولم أقل مذهب مالك لأن في المدونة الكبرى جواز بيع البسر بالبسر لكن مثلا بمثل فأظن الزهو عند مالك رحمه الله سيكون مثل البسر
ثانيا: العجيب أن ابن حزم منع بيع الزهو بالزهو لا تفاضلا ولا نسيئة , بل منع من بيع جميع ثمار النخل ببعضه ببعض مطلقا كما في المحلى 8/ 459 , ولا أدري ما دليله في منع بيع الزهو بالزهو- خصوصا أن الربا عنده مثل طاوس وقتادة -؟؟
وقد ذكر السبكي في تكملة المجموع 10/ 308 رواية في حديث"النهي عن بيع الثمر بالتمر"بلفظ"الثمرة بالثمرة"وظاهرها تصح أن تكون دليلا لمذهب ابن حزم , فهل هذه الرواية محفوظة , بصراحة أنا في ريب من ثبوت هذه اللفظة أعني التي ذكرها السبكي في تكملة المجموع
فهل ورد في الشرع ما يمنع بيع البسر الملون بالبسر الملون تفاضلا أو نسيئة؟؟ سواء كانت علة ربا الفضل الطعم أو الكيل أو الاقتيات مع الادخار أو حتى الاقتصار على الأصناف الواردة في الحديث فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [04 - Apr-2008, مساء 07:35] ـ
ألا يحتمل أن تكون أنواع البلح كلها عند ابن حزم جنسا واحدا، فيكون التحريم فيها من باب عموم حديث الأصناف الستة؟
ثم راجعت المحلى، فوجدت كلامه يفهم منه أن الحديث عنده (نهى عن بيع الثمر بالثمر) بالثاء فيهما.
(يُتْبَعُ)