ـ [أبو وائل الجزائري] ــــــــ [03 - Apr-2010, مساء 08:54] ـ
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قضية قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الامام او عند ابتداء الامام في السلام: لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا وعليهاعادتها. انتهى كلامه
المطلوب ممن لديه علم من الاخوة الافاضل:
1 -توثيق هذا النص, في اي كتبه ذكر هذا.
2 -بيان ماخذ هذه المسالة اعني بطلان صلاة المسبوق اذا قام للقضاء قبل تتمة الامام سلامه.
3 -هل هذا القول هو مذهب الحنابلة؟
4 -بيان ما عليه المذاهب الثلاثة الاخرى فيها.
5 -هذه القضية قل من يتنبه لها من المسبوقين فما حكم صلاتهم حينئذ؟ وهل يعذر الجاهل والناسي اذا رايته انا وقد اتم صلاته على هذا النحوام تلزمه الاعادة؟ نرجوا الافادة.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [03 - Apr-2010, مساء 10:23] ـ
لا أظن ذلك يصح على مذهب المالكية لقولهم أن التسليم الواجب تسليمة واحدة فقط و الله أعلم
ـ [أبو زيد المدني] ــــــــ [06 - Apr-2010, مساء 04:34] ـ
أفدتني جزاك الله خيرا.
وقد وقعت انا شخصيا في ذلك
ـ [أبو عبد الرحمن الجزائري] ــــــــ [19 - Apr-2010, مساء 06:33] ـ
للرفع
ـ [ريم الغامدي] ــــــــ [20 - Apr-2010, صباحًا 11:42] ـ
بالنسبة لتوثيق النص
الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 125 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
ـ [ريم الغامدي] ــــــــ [20 - Apr-2010, مساء 12:03] ـ
خلاف العلماء في التسليم في الصلاة معروف مشهور،
وقد ذهب الحنفية إلى أن التسليم من الصلاة سنة لا واجب،
وذهب المالكية إلى أن المشروع تسليمة واحدة ولا تشرع الثانية في حق الإمام والمنفرد،
وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة إلى أن الأولى واجبة والثانية مستحبة،
والرواية الثانية عند الحنابلة وهي المذهب عند المتأخرين أن التسليمتين ركن، والراجح إن شاء الله أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة.
قال ابن قدامة: والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وقال القاضي: في رواية أخرى أن الثانية واجبة وقال هي أصح لحديث جابر بن سمرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان فكانا واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى، والصحيح ما ذكرناه وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب. انتهى
ودليل جواز الاقتصار على تسليمة واحدة هو هو ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، وروى الاقتصار على تسليمة واحدة سلمة بن الأكوع كما عند ابن ماجه، قال ابن قدامة: ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه وفعل النبي صلى الله عليه و سلم يحمل على المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا يمتنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها. انتهى
وبناء على الخلاف المتقدم يتفرع الخلاف في وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته، فالحنابلة الموجبون للتسليمتين يقولون لا يجوز أن يقوم قبل تسليمة الإمام الثانية، فإن خالف وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع لم تصح صلاته فرضا وصحت نفلا.
قال في الإنصاف: لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود فيقوم بعد سلامه منها إن قلنا بوجوبها وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام وبطل فرضه وصار نفلا زاد بعضهم صار نفلا بلا إمام وهذا أحد الوجوه قدمه ابن تميم وبن مفلح في حواشيه. انتهى
ومن جعل التسليمة الثانية مستحبة جوز للمسبوق أن يقوم بعد التسليمة الأولى للإمام لا قبلها، وإن كان المستحب أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب:
ويستحب للمسبوق انتظار التسليمة الثانية فإنها من الصلاة، بمعنى أنها من لَوَاحِقِهَا لَا من نَفْسِهَا وَلِهَذَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهَا الْحَدَثَ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ في الْجُمُعَةِ فَلَا يُنَافِي ما وَقَعَ له وَلِغَيْرِهِ في مَوَاضِعَ أنها لَيْسَتْ منها وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى فَإِنْ قام بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ قبل تَمَامِ الْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. انتهى
والأحوط هو الخروج من الخلاف وألا يقوم المسبوق إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، وأما التهيؤ للقيام دون أن يقوم فعلا فلا يؤثر في صحة الصلاة لأنه لا ينافي المتابعة، ولا يقتضي قطع القدوة، وإن كان الأفضل أن يبقى جالسا مطمئنا حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ثم يقوم.
منقول من اسلام ويب
(يُتْبَعُ)