ـ [محمد السيد المصرى] ــــــــ [07 - Jun-2008, مساء 02:51] ـ
كتاب وسائل الشيعة 1: 284، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7.
قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ فقال (عليه السلام) : «إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئًا فقل: هذا من ذاك» .
رواية سماعة قال: (قلت لابي الحسن موسى: أني أبول ثم اتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس) . الوسائل في الباب -13
ـ [أبو المظفر الشافعي] ــــــــ [06 - Dec-2009, صباحًا 04:14] ـ
لدي سؤال:
هل يسمى هذا الكلام فقها؟!!!
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.