ـ [سالم سليم أبوسليم] ــــــــ [03 - Dec-2007, مساء 07:05] ـ
مر بي حديث لم أجده إلا في المبسوط, وبدائع الصنائع من كتب الحنفية.
وبحثت عنه في عموم كتب الحديث ولم أجده مطلقًا, بل وحتى كتب الفقهاء -وذلك بحدود بحثي القاصر- فأرجوا من عموم الإخوة وخصصت الاحناف لكونه من مذهب إمامهم وهم أولى به وعموم المحدثين لاْن الحديث أينما ذكر فهو بضاعتهم.
(جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: إني جاوزت الميقات من غير إحرام، فقال: ارجع إلى الميقات ولب وإلا فلا حج لك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا يجاوز الميقات أحد إلا محرما} ) .
وهو في المبسوط في باب المواقيت. وفي بدائع الصنائع في باب مكان الإحرام.
والمطلوب هو تخريج أثر ابن عباس فقط لاْنه عمدة أبي حنيفة بالمسألة وخالفه الصاحبان والكلام بالمسألة فقهًا ووجه استدلال ليس هذا بابه
شكر الله سعي الجميع
ـ [عبدالله العلي] ــــــــ [03 - Dec-2007, مساء 09:48] ـ
فائدة:
الحنفية لا الأحناف
ـ [أبو عبيد] ــــــــ [03 - Dec-2007, مساء 10:25] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
والله أخي عجيب هذا الاثر والجبيب فيه أن ليس لة أثر في كتب أهل العلم
وقد بحثت كثير ولم أجد لة تخريج .. الا في كتاب البسوط الجزء الرابع .. الصفحة27
قال كوفي جاوز الميقات نحو"مكة"ثم أحرم بالحج ووقف"بعرفة"جاز حجه وعليه دم لترك
الوقت لأنه لما انتهى إلى الميقات وجب عليه الإحرام بالحج من الميقات لما"روي عن"ابن عباس"- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا"
يجاوز الميقات أحد إلا محرما"فإذا جاوزه حلالا فقد ارتكب المنهي وأخر الإحرام"
عن الميقات فتمكن نقصان في حجه ونقصان الحج يجبر بالدم فإن رجع إلى الميقات ولبى إن رجع قبل
أن يحرم وأحرم بالحج من الميقات فلا شيء عليه بالاتفاق لأنه تلافي المتروك في وقته ومكانه فصار في
الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما فإن الواجب عليه أداء الحج بإحرام يباشره من الميقات وقد
أتى بذلك وإن كان أحرم بعد ما جاوز الميقات ثم عاد إلى الميقات فعلى قول"أبي حنيفة"- رحمه
الله تعالى
ما أظن ألا أنهو ضعيف والله أعلم ..
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [04 - Dec-2007, صباحًا 12:03] ـ
الحديث عند البيهقي في السنن9940:حديث رقم
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك عن عطاء
عن ابن عباس أنه قال:: (ما يدخل مكة أحد من أهلها و لا من غير أهلها إلا بإحرام.) .
ـ [سالم سليم أبوسليم] ــــــــ [04 - Dec-2007, مساء 10:18] ـ
أشكر إخوتي ولكن أؤكد: ( .. والمطلوب هو تخريج أثر ابن عباس فقط لاْنه عمدة أبي حنيفة بالمسألة)
واقصد به قوله: (ارجع إلى الميقات ولب وإلا فلا حج لك) .
لاْنه هو عمدة ابي حنيفة في مسألة: من جاوز الميقات بلا إحرام وقد نوى النسك.
فقال فيه إن عاد إلى الميقات ولبى صح وإلا لزمه دم. لقول ابن عباس. . . . . الخ
والمسألة بنصها موجودة بالمبسوط وبدائع الصنائع وغيرها. وليست هي المرادة كما أسلفت بل الاْثر هو المقصود.
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [04 - Dec-2007, مساء 11:00] ـ
فائدة:
الحنفية لا الأحناف
قال الزبيدي رحمه الله في"التاج":
(الحَنَفِيَّةُ: المَنْسُوبُون إِلى الإِمامِ أَبي حَنِيفَةَ. ويقال لهم أَيضًا: الأَحْنَاف) .اهـ
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [05 - Dec-2007, صباحًا 01:19] ـ
والشيء بالشيء ..
مِن لطيف الكلم، قول سبط ابن الجوزي في"الانتصار والترجيح"ت: الكوثري، ص: 5:
(الحمد لله الذي فضَّلنا على كثير ممَّن خلق تفضيلا، وميَّزنا بالعقل والعلم وكمَّلنا تكميلا، وهدانا للدِّين الحنيفي والمذهب الحنفي أوضح المناهج وأقومها سبيلا ... ) .اهـ
ـ [أبو زيد الشيباني] ــــــــ [22 - Aug-2008, مساء 05:11] ـ
أخي سالم وأبا عبيد:
خذ القطرة الأولى من الغيث، قال الزيلعي في نصب الراية: - الحديث السابع: قال عليه السلام:
-"لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما"
(يُتْبَعُ)