فهرس الكتاب

الصفحة 12867 من 27809

إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعًا

ـ [نايف الحميدي] ــــــــ [07 - May-2007, مساء 11:31] ـ

سُئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله تعالى: عن أحاديث إتيان المرأة في دبرها في أحدى دروسه فأجاب:

ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي من إتيان المرأة في دبرها جُلها معلولة أو كُلها والكلام في قوله سبحانه وتعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ظاهرٌ وصريح والمسألة فيها محل إجماع وما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فهو غير صحيح فالثابت عنه ما رواه عنه نافع بالمنع وما يروى عن مالك فهو غلط و وهم تفرد به العُتبي في رواية العُتبية عن الإمام مالك والعُتبية فيها من التفردات والشذوذ عن الإمام مالك ما لا يخفى.أ، هـ.

(توضيح وتنبيه)

سألني أكثر من شخص في عدة مجالس بحكم قربي من الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ان الشيخ يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها فاستنكرت واستبعدت ان يقول الشيخ بهذا القول وسألته بنفسي فقال حفظه الله (إن في المسألة إجماع بالمنع والناقل قليل فهم وجاهل) .

قلت لعل الأخ الناقل غفر الله له استشكل عليه ما تحته خط في الفتوى.

ـ [الجذع] ــــــــ [09 - May-2007, صباحًا 11:03] ـ

ارجو ارشادنا عمن نقل الاجماع واين نجد ذلك وشكر الله لكم عملكم

ـ [حسان الرديعان] ــــــــ [09 - May-2007, مساء 08:30] ـ

بارك الله فيك أخي نايف وفي الشيخ عبدالعزيز

في إحدى المجالس ذكر لي أحد الإخوة أنّ طالبًا من طلاب العلم ألف رسالة في جواز إتيان المرأة في دبرها!! وأنه رآها، فطالبته بصورة منها، ووعدني بها، وهذا الموضوع له سَنَة ولم أرَ شيئًا إلى الآن ..

ـ [نايف الحميدي] ــــــــ [10 - May-2007, مساء 05:36] ـ

أخي الجذع الاجماع نقله القرطبي والنووي وجماعه.

أخي حسان غفر الله لك.

ـ [عبد الرحمان بن أحمد] ــــــــ [10 - May-2007, مساء 07:42] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخوكم عبد الرحمان بن أحمد الظاهري

حياكم الله

هذا جواب عن مذهبنا وقول أصحابنا المجتهدين

قال الظاهري قال أبو محمد في المحلى ''ولا يحل الوطئ في الدبر أصلا لا في امرأه ولا في غيرها أما ما عدا النساء فاجماع متيقن وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر.

وعن نافع كما روينا من طريق

1 -أحمد بن شعيب ارنا الربيع بن سليمان بن داود نا اصبغ ابن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك: ان عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: انا نشترى الجوارى فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن قال ابن عمر: اف أف اف أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار انه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به

2 -ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني على بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثنى المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن ابى النضرانه أخبره انه قال لنافع مولى ابن عمر قد اكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر انه أفتى بان تؤتى النساء في أدبارهن فقال نافع: لقد كذبوا على وذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها على ما نذكره ان شاء الله عزوجل،

3 -واحتجوا بقول الله تعالى: (نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتم) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لان أنى في لغة العرب التى نزل بها القرآن انما هي بمعنى من اين لا بمعنى أين فإذ ذلك كذلك فانما معناه من اين شئتم قال الله عزوجل: (يا مريم أنى لك هذا) بمعنى من اين لك هذا، وقالوا: لو حرم من المرأة شئ لحرم جميعها

قال أبو محمد: هذا كما قالوا لو لم يأت نص بتحريمة، وقالوا: وطئ المجموعة جائز وربما مال الذكر إلى الدبر قال على: إذا لم يتمكن من وطئ المجموعة الا بالايلاج في الدبر فوطئها حرام

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت