ـ [همام العرب] ــــــــ [10 - Nov-2009, مساء 06:28] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
تكرر السؤال في نفسي لمدة طويلة وبسبب شواغل الدنيا والتفريط وعدم الإهتمام من جانبي فكنت أرجا السؤال عنه إلا اني عزمت ان أسال لعل وعسى أعرف الإجابة
السؤال الأول"بعد الجماع أذهب لأغتسل الغسل الواجب إلا أني أجد الماء-ماء الرجل- لا يزال ينزل مني فهل انتظر حتى ينقطع عن النزول أم أغتسل ولو بقي ينزل؟"
السؤال الثاني"أحيانا أغتسل وبعد الغسل تنزل بعض البقايا منها ما هو ماء ومنها ما هو وذي او ودي فهل علي شيء؟"
جزيتم خيرا
ـ [همام العرب] ــــــــ [11 - Nov-2009, مساء 11:36] ـ
يرفع للأهمية حفظكم الله
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [12 - Nov-2009, صباحًا 01:19] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول"بعد الجماع أذهب لأغتسل الغسل الواجب إلا أني أجد الماء-ماء الرجل- لا يزال ينزل مني فهل انتظر حتى ينقطع عن النزول أم أغتسل ولو بقي ينزل؟"
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
قال الشيخ الشنقيطي في شرح الزاد (الدرس / 17) ما مفاده إن خرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا بهذه القطرات أو فضلة المني قد نزلت ولو دفقًا، فهل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أم العبرة باللاحق؟
إن قلتَ: العبرة بالسابق، فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال: التابع تابع، فيعتبر تابعًا لما قبله.
وإن قلنا: إن العبرة باللاحق؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعيد غسله؛ لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق، والصحيح: أن العبرة بالسابق، وأنه إذا اغتسل للأول فلا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. انتهى كلامه.
وسئل في نهاية الدرس (18) من نفس الكتاب: إذا أحدث الشخص أثناء الغسل، هل يعود ويبتدئ من الأول أم يستمر؟
فأجاب: إذا أحدث الإنسان أثناء الغسل فحدثه على ضربين: إذا أحدث حدثًا أصغر فإنه لا يؤثر في غسله من الجنابة، ولكن لا يستبيح به الصلاة إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد خروج ذلك الخارج، مثال ذلك: لو أن إنسانًا -أثناء اغتساله- بعد أن غسل كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة وغسل شقه الأيمن خرج منه ريح أو مس فرجه، فحينئذٍ إذا غسل باقي البدن وعمم -بعد انتهائه من الجزء الأيسر- على سائر البدن وتمضمض واستنشق فإنه يجزئه، ويعتبر تعميم البدن بعد خروج الخارج بمثابة الوضوء بعده، أما لو أنه خرج منه الخارج بعد تعميم البدن، كأن يكون مثلًا: عمم بدنه بالماء وقبل أن يغسل رجليه خرج منه الريح أو بال، فإنه في هذه الحالة يعتبر منتقضًا لوضوئه، وأما غسل الجنابة فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر.
أما لو خرج منه مني فعلى حالتين: إما أن يكون فضلة مني سابقة، كأن يكون مثلًا: خرج منه المني وبقي شيء في المجاري لم يقوَ خروجه إلا عند برود جسده، فلما برد جسده بالماء قويت القوة الدافعة على إخراج ما تم، فخرجت فضلة المني الأول على شكل قطرات فإن هذه تنقض الوضوء ولا تنقض الغسل -على القول بأن خروج المني ناقض للوضوء- وبناءً على ذلك: فإن هذا المني يعتبر لاحقًا للمني الأول، والتابع تابع، لكن لو أن هذا المني كان منيًا مستأنفًا فحينئذٍ يلزمه أن يعيد غسله من الجنابة، ولا يصح منه إلا بعد أن يعمم بدنه بالماء، والله تعالى أعلم.
ـ [همام العرب] ــــــــ [12 - Nov-2009, مساء 11:44] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
قال الشيخ الشنقيطي في شرح الزاد (الدرس / 17) ما مفاده إن خرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا بهذه القطرات أو فضلة المني قد نزلت ولو دفقًا، فهل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أم العبرة باللاحق؟
إن قلتَ: العبرة بالسابق، فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال: التابع تابع، فيعتبر تابعًا لما قبله.
وإن قلنا: إن العبرة باللاحق؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعيد غسله؛ لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق، والصحيح: أن العبرة بالسابق، وأنه إذا اغتسل للأول فلا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. انتهى كلامه.
وسئل في نهاية الدرس (18) من نفس الكتاب: إذا أحدث الشخص أثناء الغسل، هل يعود ويبتدئ من الأول أم يستمر؟
فأجاب: إذا أحدث الإنسان أثناء الغسل فحدثه على ضربين: إذا أحدث حدثًا أصغر فإنه لا يؤثر في غسله من الجنابة، ولكن لا يستبيح به الصلاة إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد خروج ذلك الخارج، مثال ذلك: لو أن إنسانًا -أثناء اغتساله- بعد أن غسل كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة وغسل شقه الأيمن خرج منه ريح أو مس فرجه، فحينئذٍ إذا غسل باقي البدن وعمم -بعد انتهائه من الجزء الأيسر- على سائر البدن وتمضمض واستنشق فإنه يجزئه، ويعتبر تعميم البدن بعد خروج الخارج بمثابة الوضوء بعده، أما لو أنه خرج منه الخارج بعد تعميم البدن، كأن يكون مثلًا: عمم بدنه بالماء وقبل أن يغسل رجليه خرج منه الريح أو بال، فإنه في هذه الحالة يعتبر منتقضًا لوضوئه، وأما غسل الجنابة فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر.
أما لو خرج منه مني فعلى حالتين: إما أن يكون فضلة مني سابقة، كأن يكون مثلًا: خرج منه المني وبقي شيء في المجاري لم يقوَ خروجه إلا عند برود جسده، فلما برد جسده بالماء قويت القوة الدافعة على إخراج ما تم، فخرجت فضلة المني الأول على شكل قطرات فإن هذه تنقض الوضوء ولا تنقض الغسل -على القول بأن خروج المني ناقض للوضوء- وبناءً على ذلك: فإن هذا المني يعتبر لاحقًا للمني الأول، والتابع تابع، لكن لو أن هذا المني كان منيًا مستأنفًا فحينئذٍ يلزمه أن يعيد غسله من الجنابة، ولا يصح منه إلا بعد أن يعمم بدنه بالماء، والله تعالى أعلم.
حفظك ربي ووقاك عذاب السموم
(يُتْبَعُ)