فهرس الكتاب

الصفحة 14003 من 27809

ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [23 - Nov-2007, صباحًا 06:03] ـ

كان اللقاء الثاني في سلسلة لقاءات المجلس العلمي مع فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر الشثري

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقد وضعت الأسئلة على هذا الرابط:

وقد تفضل فضيلته مشكورًا بالإجابة على الأسئلة، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع المسلمين بعلمه. آمين.

ـ [محمد زياد التكلة] ــــــــ [23 - Nov-2007, صباحًا 06:19] ـ

جزاكم الله خيرا

ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [23 - Nov-2007, صباحًا 06:45] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

فأشكر الله عز وجل على نعمه ثم أشكر الأخوة القائمين على الموقع وأعتذر عن تأخري في الإجابة عن الأسئلة لكثرتها ولكونها جاءت في موسم تكثر الأعمال فيه وأسأل الله للجميع البركة في الأوقات:-

الأخ/ سلمان أبوزيد:

س (1) : ما الفرق بين القاعدة والضابط؟

ج (1) : الفرق بين الضابط والقاعدة يظهر في أمرين أولهما أن القاعدة لها فروع من أبواب مختلفة بينما الضابط تنحصر فروعه في باب واحد، والقاعدة تشير صياغتها إلى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم ولا يوجد ذلك في الضابط، ومن أمثلة القواعد قاعدة الأمور بمقاصدها ومن أمثلة الضوابط ضابط ما جاز بيعه جاز رهنه وضابط الصوف والشعر تابع لأصله عند طائفة، وضابط من اتهم في شهادته لم تقبل.

س (2) : ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه الحنبلي وأصول الفقه؟

ج (2) : الطريقة في دراسة الفقه والأصول تختلف باختلاف المتعلمين، ومما يعين في ذلك تخصيص أوقات كثيرة للتعلم ومقارنة المعلومة في أكثر من مصدر والارتباط بمعلم ناصح فاهم يختار للمتعلم ما يناسبه، والتأني في معرفة دلالات الألفاظ والمصطلحات، ومعرفة المعاني المتعددة للمصطلح الواحد.

س (3) : ما هو حكم الاكتحال للرجال والنساء؟ وهل نفرق بين من يضعه للعلاج ومن يضعه لورود الحديث فيه ومن يضعه للتجمل؟

ج (3) : اختلف أهل العلم في حكم الاكتحال لغير المحرم والصائم والمعتدة فقال الحنفية: لا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة وقال المالكية: الاكتحال بالإثمد من زينة النساء فيجوز لهن من غير ضرورة ويحرم على الرجال لغير ضرورة لاختصاص النساء به ولا يجوز للرجال التشبه بهن، وقالوا: الاكتحال بغير الإثمد يجوز للرجال ولو من غير ضرورة، وقال الشافعية والحنابلة الاكتحال بالإثمد وغيره مستحب حتى للرجال وهو الأرجح لما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر ) ).

س (4) : هل تقبل الهدية أو المال من الرافضي أو الكافر، وما الضابط في ذلك؟

ج (4) : ثبت أن النبي صلى الله عله وسلم قبل هدايا من غير المسلمين كهدية المقوقس وهدية سلمان قبل إسلامه، وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية حكيم بن حزام وقال: إنا لا نقبل من المشركين شيئًا فهو حديث ضعيف مرسل.

س (5) : هل الأخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع؟

ج (5) : ذكر ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض كما في مراتب الإجماع، وقال ابن عابدين 2/ 418:""وأما الأخذ منها -أي اللحية- وهي دون ذلك -أي القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد""أ. هـ وكذا قال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص 449 وابن الهمام في شرح فتح القدير 2/ 348.""وقال أبو شامة: حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. (فتح الباري 10/ 351) "وفي الفواكه الدواني 2/ 307 (يحرم حلقها -أي اللحية- إذا كانت لرجل) ."

الأخ/ الأصيل

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت