فهرس الكتاب

الصفحة 15633 من 27809

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 02:49] ـ

ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة

قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع في موضوع الشروط في البيع فقال:

"الضرب الثاني أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة"

والسؤال ما معنى عبارة:

"أو متى نفق المبيع وإلا رده"

وجزاكم الله خيرا

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 05:36] ـ

أي يشترط المشتري على البائع أن تنفق السلعة عنده وإلا ردها إليه.

تنفق: أي تروج، من النفاق (بفتح النون) وضده (الكساد) .

والله أعلم.

ـ [أبو عُبيدة] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 06:27] ـ

وتجوز البيعة بأن تكون على صورة الوكالة بأجر، فيوكل البائع من يبيع له بضاعته مقابل أجر معين، فإن لم ترج ردها عليه.

كما هو الحاصل في بيع الصحف اليومية وغيرها ..

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 06:31] ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

ـ [ابن رشد] ــــــــ [11 - Oct-2008, صباحًا 03:25] ـ

أبوعبيدة

انتبه هذه ذكرها ابن قدامة من الشروط الفاسدة

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [11 - Oct-2008, صباحًا 03:28] ـ

أبوعبيدة

انتبه هذه ذكرها ابن قدامة من الشروط الفاسدة

يبدو أنه منتبه لهذا؛ لأن ما ذكره هو الطريق لجوازها.

ـ [ابن رشد] ــــــــ [11 - Oct-2008, صباحًا 03:43] ـ

هل الوكالة بأجرة منطبقة على موردي الصحف اليومية؟

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [11 - Oct-2008, صباحًا 03:49] ـ

هذا يعتمد على الشروط بينهما.

ولكن الذي أعرفه مما يجري به العرف أن الوكالة تنطبق عليها؛ لأن سعر البيع معروف ومقدار الهامش معروف.

وحتى إن قال له: (ما زاد عن كذا فهو لك) ، فهو جائز على الراجح.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت