ـ [مجدي فياض] ــــــــ [15 - May-2007, مساء 08:34] ـ
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها"فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"مخاطبا النبي المأمومين؟؟ هل تجب أيضا أم لا تجوز؟؟
وهل يمكن أن يقال أن المنازعة المنهي عنها لا مطلق القراءة خلف الإمام بل الجهر والتشويش بالقراءة خلف الإمام؟؟
وهل صحت زيادة"وإذا قرأ فأنصتوا"؟؟
أرجو الإفادة بارك الله فيكم
ـ [حرملة] ــــــــ [16 - May-2007, صباحًا 01:02] ـ
أرى أن الإمام الشوكاني حسم الاختلاف الطويل في هذه المسألة في كتابه الرائع: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. فلله دره
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [16 - May-2007, صباحًا 08:06] ـ
لكن الشوكاني ذهب إلى وجوب القراءة للمأموم مطلقا خلف الإمام - أظنه لتصحيح حديث عبادة هذا من طريق مكحول إذ نيل الأوطار ليس أمامي الآن لكن قرأت معظم ما قاله الشوكاني في هذا الموضوع- ومع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول يبقى الإشكال الذي أوردته
هل تجب أيضا قراءة الفاتحة على المأموم أم لا تجوز؟؟
وهل يمكن أن يقال أن المنازعة المنهي عنها لا مطلق القراءة خلف الإمام بل الجهر والتشويش بالقراءة خلف الإمام؟؟
وهل صحت زيادة"وإذا قرأ فأنصتوا"؟؟
بارك الله فيكم
ـ [أبو زيد] ــــــــ [16 - May-2007, صباحًا 08:54] ـ
صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فقال أصحاب أبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"قال الله عزوجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ..."الحديث ..
ورأي أبي هريرة وإن كان رأي صحابي إلا أنه يقوي القول بالقراءة خلف الإمام.
بالمناسبة:
سؤال: ما حجة من يفرّق بين القراءة خلف الإمام في السرية فيوجبها .. والقراءة خلفه في الجهرية فيحرمها .. رغم أن أحاديث إجزاء قراءة الإمام عن المأموم عامة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [16 - May-2007, صباحًا 09:12] ـ
أولا أخي الفاضل أن أسأل وأناقش للوصول للحق
لأني لفترة طويلة كنت أميل لتصحيح حديث عبادة من طريق مكحول وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية
لكن لو ثبت ضعف رواية عبادة من طريق مكحول بقي الإشكالات التي أوردتها
ما معنى المنازعة المنهي عنها؟؟ هل مطلق القراءة أم الجهر بالقراءة لأنا لو حملنا المنازعة على الجهر بالقراءة لحل الإشكال أخي الفاضل؟؟
وهل صحت لفظة"وإذا قرأ فأنصتوا"أم لا لأنها لوصحت لتعارض عمومان عموم وجوب قراءة الفاتحة سواء إمام أم مأموم لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"وعموم وجوب الإنصات خلف الإمام حال قراءته الفاتحة وغيرها ويكون محل التعارض بين هذين العمومين مسئلة قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام حال قراءة الإمام الفاتحة؟؟ لأن هناك بعض الأئمة لا بترك وقتا لقراءة الفاتحة - بل إن شئت أن تقول هذا هو السنة فهو الأولى- وقد يترك وقتا لا تستطيع إكمال الفاتحة"
أرجو من إخواننا التعاون لحل هذه المسئلة
بارك الله فيكم
ـ [الناصح الصادق] ــــــــ [18 - May-2007, مساء 08:30] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها"فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"مخاطبا النبي المأمومين؟؟ هل تجب أيضا أم لا تجوز؟؟
أظنّ أنّ تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها"فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"مخاطبا النبي المأمومين لا يؤثر في النتيجة النهائية في حكم قراءة الفاتحة للمأموم
و قراءة الفاتحة خلف المأموم: واجبة في الصلاة السرّية عند الإمكان من تأديتها
و أما في الصلاة الجهرية خلف الإمام فلا تجب
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم؟) فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: (ما لي أنازع القرآن) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيها من الصلوات، حين سمعوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).
رواه مالك في الموطأ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [18 - May-2007, مساء 10:43] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
لكن أرى ما زال الأمر مشكلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"وهذا يشمل الإمام والمأموم والسرية والجهرية وأما الحديث الذي أوردته أخي الفاضل فيمكن الجواب عنه أن المراد بالمنازعة هي الجهر معه في القراءة لا مطلق اقراءة
بالرك الله فيكم
(يُتْبَعُ)