ـ [الداعية] ــــــــ [02 - Dec-2007, مساء 06:37] ـ
أتمنى الاجابة جزاكم الله خيرا.
ـ [سالم سليم أبوسليم] ــــــــ [02 - Dec-2007, مساء 07:21] ـ
ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: إلى اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف
وأن من طاف بلا طهارة لم يصح طوافه. وبه يفتي حاليا مفتي السعودية.
ولهم أدلة أبرزها: 1/ فعل النبي مع قوله حيث قال: (خذو عني مناسككم) .
2/ حديث ابن عباس (الطواف بالبيت صلاة. . . . . .) .
3/ قياس الطواف على الصلاة.
وذهب الحنفية وهورواية عن أحمد. إلى القول بوجب الطهارة وأن من طاف على غير طهارة لزمته الفدية إلا أن يعيد الطواف وعليه بدنة إن كان الحدث أكبر. وأن الحدث لايبطله سواء أكبر أو أصغر
وذهب شيخ الاسلام إلى القول بعدم اشتراط الطهارة مطلقًا مع قوله باستحبابها. وانتصر إلى جواز الطواف للمرأة الحائض إذا اضطرت لذلك بلا فدية. وأطال الكلام فيه وأطنب. وأيضًا ناصره تلميذه ابن القيم على هذا. وكان يفتي به ابن عثيمين رحمه الله. وناقش االمسألة أيضًا كما في الممتع.
هذا ما تيسر لي من تلخيص للمسألة.
ولعل الإخوة يزيدون الموضوع نقاشًا وتوضيحًا.
ـ [ابو عمر القرشي] ــــــــ [02 - Dec-2007, مساء 08:45] ـ
بعد كتابة الرد وجدت رد الأخ الفاضل سالم وفي رده كفاية وسأرسل المشاركة التي كتبتها من باب المشاركة في المسألة حفظكم الله
يصح الطواف
وقيل أن الطهارة شرط وقيل واجبة وقيل سنة
اختيار الشيخ ابن عثيمين عدم بطلانه وكذلك الحنفية
والجمهور على خلافه لحديث: (الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام) وروي: فمن نطق فلا ينطق فيه الا بخير،
وفي رواية: الطواف صلاة فإذا طفتم فاقلوا الكلام
فمفهوم المخالفة انه لم يبح غير الكلام فلا تصح الصلاة بغير طهارة،
واحتجوا بمنع الحائض من الطواف وعللوا ذلك كونه صلاة
واجيب على انه ليس كل ما منعه الحيض (الطهارة شرط فعله) كالصوم، فالصوم تمنع منه الحائض ولا يشترط له الطهارة
ومن لوازم القول بالطهارة منع الأكل و الشرب اثناء الطواف وقد شرب النبي في طوافه، و عدم الطواف في اوقات النهي بعد الصبح والعصر وفي الحديث: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وإن قطعه يستأنف طوافه ولا يبني وفيه خلاف وتفصيل، ومنع الركوب لأنه جلوس ولا يصح الجلوس في الصلاة وقد ثبت خلافه في الطواف، وتجب ازالة النجاسة كنجاسة صبي أو طير، واذا احدث اثناء الطواف يلزمه الإستئناف وفيه خلاف عند القائلين بشرطية الطهارة وبعضهم فرق اذا كان عامدًا او لم يكن عامدًا، واستدبار الكعبة، والشك في الطهارة، وغير ذلك
والذي يظهر من قوله (الطواف صلاة .. ) أنها نوع من انواع الصلاة ولا يلزم من النوع أن يكون من جنس نوع آخر كصلاة الفريضة والنافلة والإستسقاء ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة،
وقيل أن ذلك تشبيه بليغ حذف فيه اداة الشبه ووجهه فهو كالقول: الطواف كالصلاة ولهم في ذلك تأويلات،
اختيار شيخ الإسلام واجوبته على القول بشرط الطهارة:
والاحتجاج بقوله: {الطواف بالبيت صلاة} حجة ضعيفة فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض الأحكام وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلا للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه فإنه يشغل عن مقصوده كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم {العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة} وقوله: {إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. ولهذا قال إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام} ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل والشرب والعمل الكثير ولا يبطل شيء من ذلك الطواف بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة، ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال:
(يُتْبَعُ)