فهرس الكتاب

الصفحة 8000 من 27809

لم لا يصح الاستدلال بهذا الحديث:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها"مع صحته؟

ـ [بدر العبدالله] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 06:58] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي الكرام

بعد السلام

هذا الحديث النبوي الشريف صحيح عند بعض اهل الحديث كما هو موجود في الرابط ادناه

ومع ذلك سألت احد المشائخ وقال اي حديث في (( شعيب عن أبيه عن جده ) )

فهو ضعيف

فهل تدلوني على السبب لذلك وهل هناك احاديث اخرى تعارضه في القول وكانت سبب لضعفه

والشكر لكم

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 07:08] ـ

/// لماذا لم تكتب الحديث أخي

توفيرا على إخوانك!!!

/// ذهبت للرابط فلم أجده يضعف الحديث؟؟

ـ [بدر العبدالله] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 07:56] ـ

بارك الله فيك اخي حاتم

وكلي اسف لذلك فلم انتبه له الا من تذكيرك

فبارك الله فيك

وكنت اقصد هذا الحديث بهذه الرواية

حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

هذه رواية ابوداود ورواه أيضًا النسائي واحمد بن حنبل وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني

وقال الألباني حسن صحيح

اما انا فلقد وجدت غايتي ولله الحمد واسف على ازعاجكم

ومن حقكم علي ان اورده لكم

الشيخ محمد المنجد

حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها

السؤال:

أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي؟

الجواب:

الحمد لله

لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقًا في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.

ولا خلاف بين أهل العلم أيضًا أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة. مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/ 566)

واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي.

القول الأول: إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين، شرح الخرشي (7/ 103) المغني (4/ 513) نيل الأوطار (6/ 22) ودليل هذا القول المنقول والقياس.

فمن المنقول ما يأتي:

1 -ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا."رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.

2 -ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/ 798) وفي لفظ:"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها."، أخرجه الخمسة إلا الترمذي

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت