ـ [محمد الكريتري] ــــــــ [10 - Aug-2010, مساء 03:32] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الإخوة المطلعين على أقوال الشافعية:
ورد في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج ما نصه: (أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته) .
وفي نهاية المحتاج: (خرج بذلك إضماره، فلا يؤثر و إن تواطآ قبل العقد عليه) .
وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (قال القاضي: و أجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال)
و انظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9/ 333] و [مغني المحتاج، للشربيني: 3/ 183] .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
"ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَمْ لاَ. وَذَلِكَ لِخُلُوِّ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ"
وقال ابن قدامة:"وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ...."" و أعطى الخرقي مثالا آخر قال: و لو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد النكاح قلت عند جمهور الحنابلة و ينعقد عند أصحاب الرأي و جل الشافعية ....".
سبب السؤال هو أن أحد الإخوة في بريطانيا أرسل إلى أخت باكستانية يقول لها أنه سوف يتزوج منها على الأقل مدة مكوثه هناك .. فإن سارت الأمور على خير ما يرام وكان بينهما توافق استمر زواجهما .. وإن حصل خلاف ذلك طلقها .. أي صارحها بنيته ثم تزوجها دون أن يذكر في عقد النكاح أي شرط أو لفظ يدل على التوقيت سواء لمدة معلومة أو مجهولة .... وبالتالي لم يكن هناك غش أو تدليس لا بالنسبة للمرأة ولا لوليها.
فما تعليق الإخوة الأفاضل؟
ـ [جلال علي الجهاني] ــــــــ [12 - Aug-2010, مساء 12:21] ـ
إن رضيها لأخته أو ابنته فليهنأ بذلك الزواج!!
ـ [نبيل حسن احمد] ــــــــ [12 - Aug-2010, مساء 01:03] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من شروط عقد الزواج هي الدائمة اي ان لا يحدد بمدة والا يصبح باطلا
ـ [أم هانئ] ــــــــ [13 - Aug-2010, صباحًا 05:20] ـ
"حكم الزواج بنية الطلاق، وزواج المسيار"
أكدت دراسة بحثية أن الزواج بنية الطلاق حرام شرعا لما يترتب عليه من مفاسد، وتجاوز لشروط عقد النكاح الصحيح. أما زواج المسيار فقد أجازه بعض العلماء ابتداء، ولكن بعضهم تراجع بعد ذلك؛ لأن بعض ضعاف النفوس تجاوزوا صورته الشرعية، وحولوه إلى ما يشبه زواج المتعة، و لذلك قال العلماء بحرمته سدا للذريعة.
وأشارت الدراسة إلى أن الصورتين تنتشران في هذا الزمن بين أبناء المسلمين، وتسببتا في حدوث أزمات في كثير من المجتمعات وإن لم تصل إلى حد الظاهرة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث الشيخ / إحسان عايش العتيبي بمجلة الدراسات الإسلامية والمنشورة على موقع الفقه الإسلامي أن من يضمر الطلاق بمن يرغب أن يتزوج بها خصوصا في بلاد الغرب سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا.
وساقت الدراسة أقوال أهل العلم الثقات في حكم الزواج بنية الطلاق منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي و ابن قدامة وابن عثيمين والشيخ رشيد رضا وغيرهم من أئمة المسلمين وفقهائهم.
أما بشان"زواج المِسيار"وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالبًا ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
(يُتْبَعُ)