فهرس الكتاب

الصفحة 13737 من 27809

لو أن رجل قال لامرأته: أنت طالق، يظنها أجنبية

ـ [آل عامر] ــــــــ [13 - Oct-2007, صباحًا 10:14] ـ

ما هو رأى المشايخ والإخوة الكرام في قول ابن الملقن- رحمه الله-:

لو أن رجل قال لامرأته: أنت طالق، يظنها أجنبية، طلقت زوجته لمصادفته محله.

وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر إلى النية أو إلى فوات المحل،

ولو قال لرقيق له: أنت حر، يظنه أجنبيًا، عتق، وفي عكسه التردد المذكور،

وعلى هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة

ـ [المقرئ] ــــــــ [13 - Oct-2007, مساء 01:41] ـ

هذه المسألة إحدى فروع ما إذا تعارض القصد مع التعيين الظاهر فأيهما يقدم وهي

القواعد ج1/ص128

القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور منها .... لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم به

وقال أيضا في احتراز في المسألة:

القواعد ج1/ص325

ومنها لو قال لعبيده وهم عنده أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها هل تعتق أم لا على روايتين حكاهما أبي بكر وابن أبي موسى ونص أحمد على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة وقال تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان إحداهما تطلق المناداة وحدها نقلها مهنا وهي اختيار الأكثرين كأبي بكر وابن حامد والقاضي فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها وعلى الرواية الثانية تطلق المناداة والمجيبة وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن والظاهر كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله ومنها لو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه والمنصوص هاهنا عن أحمد الحنث في رواية مهنا حتى فيما إذا كان المحلوف عليه مستترا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه ونقل أبو طالب إن كان وحده فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث وإن كان بين جماعة وهو لم يعلم به لم يحنث لأنه أراد الجماعة وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها وبين من يطلقها يعتقدها أجنبية فإن المحلوف عليه لم يقصد) هـ

والذي يظهر أنه إذا صدقت المرأة ظن الزوج ولم ترافع أن الطلاق لا يقع

والمسألة الثانية وهي عكس الأولى يفرق بين ما إذا كان طلاقه لسبب رآه أو أنه قصد الطلاق المطلق فإن كان الأول فلا يقع وإن كان الثاني فإنه يقع والله أعلم

ـ [خالد العامري] ــــــــ [13 - Oct-2007, مساء 02:26] ـ

هذان المثالان مما ذكرَ الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ في شرحه على منظومته في أصول الفقه، والكتاب بعيد عن متناول يديّ وإلا لأتحفتك بكلام الشيخ حولهما، فراجعه غير مأمور أخي الحبيب محمد.

والذي أذكره أن الشيخ يوقع الطلاق في الحالة المذكورة لموافقته محله. والله أعلم.

وهو مما استشكلتُه مرةً من أحد طلاب الشيخ وهو الشيخ ا. د خالد المشيقح، فقلت له: إن هذا المثال _ يعني أن (يطلق) امرأة يظنها أجنبية ثم يتبين أنها زوجه _ نادر الوجود ويكاد يكون من ضروب المستحيل، فقال _ حفظه الله _: ولو! الطلاق يقع (أو كلمةً نحوها) .

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [13 - Oct-2007, مساء 07:29] ـ

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت