فهرس الكتاب

الصفحة 12924 من 27809

ـ [أبوعلي النوحي] ــــــــ [19 - May-2007, مساء 10:18] ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 9/ 127 (و قوله(بدين ثابت) ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح مثال ذلك: جاء رجل و قال لآخر: أعطني السيارة, فقال: نعم لكن أريد أن ترهنني شيئا, فهذا لايصح لأنه ليس دينًا ثابتًا. و كذلك لو استعار من شخص كتابًا فقال: لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئًا فإنه لا يصح لأنه لم يثبت عليه دين حتى يرهننه) أ. هـ

و الحنابلة (1) يجعلون لشبيهِ الدين الثابت حكمَ الدين الثابت, وقد نصوا على أن العارية عين مضمونة و هي تشبه الدين الثابت فأجازوا أخذ الرهن بها.

و الشيخ رحمه الله يصحح الرهن بالعارية لكن بتوجيه أخر وهو صحة أخذ الرهن بالأعيان.

سؤالي: لماذا استشكل الشيخ على صاحب الزاد؟

ــــــــــــ

(1) المنتهى (تحقيق التركي) 1/ 287 , مطالب أولي النهى 4/ 260 ,شرح المنتهى (ط. دار الكتب العلمية) 2/ 324

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت