فهرس الكتاب

الصفحة 16441 من 27809

ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [30 - May-2009, مساء 03:53] ـ

فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل، مثل الطاقية) ؟

ج: لا بأس بذلك، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة، مثل: حرارة الأرض، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل.

من شريط: (شرح كتاب عمدة الأحكام) للشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -، الجزء الأول، الوجه الثاني.

وللفائدة:

ـ [عبد الرحمن التونسي] ــــــــ [30 - May-2009, مساء 04:00] ـ

فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل، مثل الطاقية) ؟

ج: لا بأس بذلك، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة، مثل: حرارة الأرض، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل.

من شريط: (شرح كتاب عمدة الأحكام) للشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -، الجزء الأول، الوجه الثاني.

وللفائدة:

جزاكم الله خيرا ونغع بكم

هذه المسألة كثر السؤال عنها والبعض يقول أنه يجب أن تكون الجبهة مباشرة على الأرض ليس بينها حائل وأتذكر أني بحثت عها فلم أجد فالحمد الله أني وجدته فجزاكم الله خيرا

ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [30 - May-2009, مساء 04:29] ـ

وخيرا جزاكم الله، وبكم نفع ..

الحمد لله أني كنتُ سببا في اطلاعك على هذه المسألة التي طالما بحثتَ عنها ..

ولعموم النفع، فهذا رابط لموضوع في ملتقى أهل الحديث، تجد به فتوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ..

أنقل بعض ردود الإخوة الفضلاء التي به:

سُئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) : بالنسبة للطاقية السجود عليها جائز أو غير جائز؟

فأجاب: السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه، لأنّ هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس (رضي الله عنه) :"كنّا نصلي مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فدلّ هذا على أنّهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول:"إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض"أمّا إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه.

وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه. فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى، أمّا الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته و أنفه، فإنّ هذا لا بأس به، لأنه منفصل وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى على الخمرة وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهـ.

من (لقاء الباب المفتوح26/ 26 - 28) .

قال الشيخ عبدالوهاب مهية (المبلّغ) :

قلت: قال ابن القيم في (الزاد) : و كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور (لفّة) العمامة من حديث صحيح ولا حسن، وقد ذكر أبو داود في (المراسيل) أنّ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) رأى رجلًا يصلي في المسجد، فسجد بجبينه، وقد اعتمّ علىجبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن جبهته. (انتهى كلام ابن القيّم) .

وكثيرًا ما أرى بعض إخواننا السلفيين لا يتنبهون لهذا الأمر، بل ويحرص بعضهم على إنزال طاقيته إلى حدود حواجبه، ويجعله بعضهم شعارًا للسنة! وهذا من العجب العجيب. (انتهى كلام الأخ عبدالوهاب مهية) .

قال الشيخ ابن عثيمين:

قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول:

أن يكون متصلا بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل: الثوب الملبوس، والمشلح الملبوس، والغترة، وما أشبهها، ودليل ذلك:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه) .

فقوله: (إذا لم يستطع أحدنا أحدنا أن يمكن) دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بـ (إذا لم يستطع) يدل على أنه مكروه، لا يفعل إلا عند الحاجة.

القسم الثاني:

أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على خمرة.

والخمرة: عبارة عن خصيف من النخل، يسع جبهة المصلي وكفيه فقط.

وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام:

1 -قسم من أعضاء السجود، فهذا السجود عليه حرام، ولا يجزئ السجود.

2 -قسم من غير أعضاء السجود، لكنه متصل بالمصلي، فهذا مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود، لكن مع الكراهة.

3 -قسم منفصل، فهذا لا بأس، ولكن قال أهل العلم: يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه.

الشرح الممتع (3/ 114 - 115)

من باب الفائدة:

التقسيم السابق الذي ذكره الشيخ (وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام: ) هو من كلام الشيخ: عبد الرحمن ابن سعدي.

يقول الشيخ عبد الله البسام:

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الحائل في السجود، وهي ثلاثة:

1 -إن كان من أعضاء السجود، فلا يجزئ.

2 -إن كان حائلا منفصلا، فلا بأس به.

3 -إن كان على حائل مما يتصل بالمصلي، فيكره إلا لعذر من حر وشوك ونحوهما.

توضيح الأحكام من بلوغ المرام (2/ 231)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت