فهرس الكتاب

الصفحة 17472 من 27809

ـ [أبو حمزة مأمون السوري] ــــــــ [22 - Jan-2010, مساء 05:46] ـ

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع ج2 ص 503

مسألة: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟

الجواب: في الخنصر أفضل ويليه البنصر.

وهل يسن في اليسار أو اليمين؟

الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل؛ لأنه أكثر، ولكن يجوز في اليمين.

والصحيح: أنه سنة في هذا وهذا أي في اليمين و اليسار.

وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله، فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله؛ ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الإستنجاء، والإستجمار وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة.

والأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام:

قسم مستحب: وهو الخنصر.

قسم مكروه: وهو السبابة والوسطى (2) .

قسم مباح: وهو الإبهام والبنصر.

(2) : لحديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه وهذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. أخرجه مسلم (2078) .

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [22 - Jan-2010, مساء 06:04] ـ

وفقكم الله

لأنه في باب الآداب

ولأنه الجمهور يقولون أن النهي في حديث علي خاص بالرجال دون النساء

ـ [أبو حمزة مأمون السوري] ــــــــ [22 - Jan-2010, مساء 07:13] ـ

وفقكم الله

لأنه في باب الآداب

ولأنه الجمهور يقولون أن النهي في حديث علي خاص بالرجال دون النساء

أرجو توضيح السبب الثاني وما ضابط معرفة ان أمرا ما من الآداب؟؟

شكرا لمرورك

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [22 - Jan-2010, مساء 07:38] ـ

/// لا أستطيع أن أضع الآن ضابطا جامعا مانعا

لكن لا نختلف أن النهي أو الأمر إذا لم يصح أن يصدق عليه أنه في باب العبادات أو العقائد

ويصح إدخاله في باب الآداب لأنه يشبه مسائله مثلا

كان هذا كافيا

فالتختم في أصله ليس عبادة ولا علاقة لا في العقائد أو البيوع المحرمة أو الجهاد وغير ذلك

وأقرب الأبواب التي تشمله باب الزينة

وهو من باب الآداب

/// لما يكن محرما للنساء من أجل الزينة علمنا أن الأمر خفيف

ـ [أبو حمزة مأمون السوري] ــــــــ [22 - Jan-2010, مساء 10:01] ـ

لكن النهي عن التختم بالذهب صيره حرامًا علمًا أن التختم من العادات و المعروف أن النهي عن العادة يكون أصلًا للتحريم. أليس كذلك؟

ـ [أبو حمزة مأمون السوري] ــــــــ [22 - Jan-2010, مساء 10:09] ـ

السؤال:

هل الأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=262)

الإجابة:

عند الجمهور الأمر إذا كان في الآداب يدل على الاستحباب، هو الذي عليه جمهور العلماء. ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، ينبغي للإنسان أن يعتني بالأوامر فيعملها، إلا إذا وُجد صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، نعم.

المصدر ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14945)

ـ [ابو سفيان الحنبلى] ــــــــ [23 - Jan-2010, صباحًا 12:22] ـ

شكرا للعلامة الراجحى

ـ [أبو أحمد المهاجر] ــــــــ [27 - Mar-2010, مساء 09:50] ـ

قال العلامة العثيمين-رحمه الله تعالى-:

(هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟

سبق أن قلنا كلاما مفيدا، وهو أنه يقتضي الامتثال سواء كان للتحريم أو للكراهة، وليس من حقنا أن نقول: هل هو للكراهة أو للتحريم، لأن مَنْ سَلَفَنا مِنَ الصحابة لم يقولوا: إذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء أهو للتحريم، وإنما كان قولهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا،لكن إذا تورط الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل،لأنه إذا كان للتحريم وجب عليه التوبة منه، وإذا كان للكراهة فالتوبة غير واجبة، لأن فاعل المكروه لا إثم عليه،؛ فحينئذ نقول:

إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء، أو سمعت الرسول-صلى الله عليه وسلم- ينهى عن شيء فما موقفك وأنت عبد تابع؟

أن تجتنبه، وبذلك تسلم الذمة، ويسلم الإنسان من أن يتهاون، هذه نقطة مهمة جدا في مقام العبودية، لأنه حتى في الناس بعضهم مع بعض لو قال السيد لعبده:

"يا فلان، لا تفتح الباب"هل من الأدب أن يقول: يا سيدي أنهيتني نهي منع أو نهي تأديب؟

الجواب: أبدا ليس من الأدب، بل لو أن العبد قال لسيده مثل هذا لعُدّ ذلك منقبة سوء، وعاقبه عليه.

إنما هل يقتضي النهي التحريم؟

بالنسبة للتعبد انتهينا منه، وقلنا: موقف العبد من ذلك أن يتجنب ويقول: سمعنا وأطعنا.

لكن من ناحية الحكم:

بعضهم قال: إن الأصل في النهي التحريم، لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه".

وبعضهم قال:: الأصل في النهي الكراهة.

وبعضهم فصّل قال:

أما ما يتعلق بالأدب فهذا للكراهة، وأما ما يتعلق بالتعبد فهو- أي: النهي- للتحريم؛ وهذا أقرب للانضباط، لأن كثيرا من المنهيات ترى العلماء-رحمهم الله تعالى- يُجمعون على أنها للكراهة، أو يكون أكثرهم يرى أنها للكراهة،فلا تنضبط القاعدة؛ لكن أقرب الانضباط لها أن يقال:

ما كان للتعبد فالنهي فيه للتحريم، لأن الله تعالى ما نهى عنه إلا وهو لا يرضاه؛ وما كان للآداب بين الناس والمروءة والأخلاق فهو للكراهة، هذا تفصيل جيد وهو أقرب الأقوال الثلاثة) اهـ.

من شرح البلوغ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت