فهرس الكتاب

الصفحة 18756 من 27809

مسئلة: رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [13 - Jul-2010, مساء 03:43] ـ

رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت معتقدا أن الوقت هو وقت صلاة العصر فأحرم ناويا صلاة فرض الوقت وهو العصر , ثم أثناء الصلاة أو بعدها تذكر أن فرض الوقت هو الظهر لا العصر ...

والسؤال: هل تصح صلاته لأنه كان ناويا صلاة فرض الوقت ولا يضر التعيين من كونها ظهر أم عصرا؟؟ أم تبطل الصلاة لأنه لم ينو صلاة الظهر؟؟

وهل من أهل العلم المتقدمين من تعرض لهذه المسئلة وأجاب عنها؟؟

وما الحكم لو أن رجلا في رمضان نوى الصيام على أساس أن الرابع من رمضان مثلا فبان أنه الخامس من رمضان؟؟ أظن أنه لن يضر هنا , أليس كذلك؟

فهل هناك فرق معتبر بين المسئلتين؟؟ أم لا يوجد فارق؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ [أم هانئ] ــــــــ [13 - Jul-2010, مساء 07:27] ـ

رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت معتقدا أن الوقت هو وقت صلاة العصر فأحرم ناويا صلاة فرض الوقت وهو العصر , ثم أثناء الصلاة أو بعدها تذكر أن فرض الوقت هو الظهر لا العصر ...

والسؤال: هل تصح صلاته لأنه كان ناويا صلاة فرض الوقت ولا يضر التعيين من كونها ظهر أم عصرا؟؟ أم تبطل الصلاة لأنه لم ينو صلاة الظهر؟؟

تصح الصلاة بنية فرض الوقت فقط دون تعيين --- الشيخ العثيمين الشرح الممتع.

أما قولكم: فأحرم ناويا صلاة فرض الوقت وهو العصر

فهذا يناقض بعضه بعضا، ويشعر بالتعيين حيث لا يستقيم

أن ينوي فرض الوقت معيننا في قلبه أنه العصر بالذات

فهذا بين في التعيين وقصد المصلي صلاة العصر بنيته

وهنا يختلف الأمر حيث يلزمه إعادة الصلاة لأنها ظهر

وليست عصرا سواء أتم صلاته بنفس النية التي تفضلتم

بذكرها، أو عمد المصلي بعد الانتباه إلى تغيير نيته بعد

تكبيرة الإحرام حيث لا يصح تغيير النية من معين إلى معين

بعد تكبيرة الإحرام فضلا عن الزيادة عليها؛ لأن النية ينبغي

أن تشمل الصلاة من التحريم إلى التسليم بلا قطع.

وليراجع قول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع فإنه مفصل

وماتع بخصوص هذه المسألة.

وما الحكم لو أن رجلا في رمضان نوى الصيام على أساس أن الرابع من رمضان مثلا فبان أنه الخامس من رمضان؟؟ أظن أنه لن يضر هنا , أليس كذلك؟

بلى لا يضره حيث المعتبر هو نية الإمساك عن المفطرات (الصوم)

لأنه فرض (رمضان) أما تحديد اليوم وتعينه في النية فلا دليل عليه.

فهل هناك فرق معتبر بين المسئلتين؟؟ أم لا يوجد فارق؟؟

نعم هناك فارق معتبر بين المسألتين:

فالمسألة الأولى كانت في نية تعيين الصلاة ذاتها لا عددها

حيث إنه لو غفل مصلٍّ ونوى صلاة العصر ثلاث ركعات

ثم أثناء الصلاة انتبه فلا شيء عليه ألبتة لأنه لم يرد دليلا

ينص على استحضار عدد الركعات في النية قبل البدء في

الصلاة وكثير من أهل العلم ضرب مثلا: بمسافر أحرم للصلاة

ناسيا نية القصر و في أثناء الصلاة تذكر فقصر الصلاة(أي أنه

نواها تماما -أربع ركعات -)فقالوا لا شيء عليه حيث هو غير

مكلف أصلا بنية العدد.

** بينما في المسألة الثانية لم يكن الحديث عن تعيين ذات

اليوم (صوم الفرض) بل رقمه.

فالصائم نوى بالفعل صوم هذا اليوم على أنه فرض من رمضان

وهذا كل ما يلزمه به الشرع.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [13 - Jul-2010, مساء 09:04] ـ

جزاك الله خيرا

لكن ما الدليل على عدم اشتراط تحديد اليوم في رمضان واشتراط تحديد اسم الصلاة؟؟

رجل عليه خمس صلوات في اليوم والليلة كما أنه عليه صيام ثلاثين يوما في شهر رمضان , أليس ترتتيب الصلوات كترتيب أيام الصيام , نعم كل صلاة لها اسم بعينه بخلاف الصوم لكن هل هذا مؤثر؟؟

وجزاك الله خيرا

ـ [ابونصر المازري الجزائري] ــــــــ [14 - Jul-2010, صباحًا 12:38] ـ

سؤال الاخ عن الفرق فيه بعض الاشكال

وذلك انك قارنت عبادة كلية كالصلاة بعبادة جزئية كيوم من رمضان وكان الاحق ان تقارن عبادة كلية بكلية كصلاة كاملة بشهر رمضان، او جزئية بجزئية كركعة من صلاة بيوم من رمضان

لذا اختلط عليك الامر، فشهر رمضان عندنا نحن المالكية عبادة كلية لذا نقول باجزائ نية واحدة في بداية الشهر عن كل الشهر

ثم لو قلنا بالجواب عن سؤالك

فالمولى عز وجل قال - فمن شهد منكم الشهر- فجعله عبادة واحدة مشهودة بينما فصل الشارع في كيفية الصلاة واذكار وحركاتها ووقتها كما لم يفضل في شيء من العبادت، فعليه نقول ان اهتما الشارع لم يكن بوقت جزئيات صيام الشهر لكن كان التفصيل في الاداء كما ان الصلاة فصل المولى وبين الوقت اكثر من شهر رمضان

فبالمقارنة تجد ان اهتمام الشارع بالوقت في الصلاة اكثر منه في رمضان اذا حقق وقت دخوله فقط، بينما اجاز في الصلاة ان تصلى قبل وقتها وتؤخر حال السفر

لذا فالقياس على الصلاة او المقارنة بها ليس بالصحيح

وفقك الله

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت