فهرس الكتاب

الصفحة 15643 من 27809

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [11 - Oct-2008, مساء 06:51] ـ

اخواني الكرام

سمعت بعض طلبة العلم يفتي شخصا بانه لايجوز دفع الرشوة لكي يسلم من الخدمة العسكرية في دولة عربية يؤمر فيها الجنود بحلق اللحية هكذا قال فما هي اراؤكم مع الدليل والتعليل؟؟؟ ... بارك الله فيكم ...

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [11 - Oct-2008, مساء 07:30] ـ

أرى أخي الكريم أن المصيبة مصيبتان لو قلت حكم دفع الرشوة لكي يسلم من دخول الخدمة العسكرية لكان الأفضل من ذكر حلق اللحية لأن العسكرية الحديثة فيها من الآفات و المصائب ما يندى لها الجبين فهي تحلق الدين كله لا تحلق اللحية فقط, و إليك بعض منكرات العسكرية الحديثة

-التشبه بالكفار في الزي

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (الباب السابع: لباس الشرطة؛ وهومحرم، لمشابهته لباس الإفرنج، وفي الحديث:(( من تشبه بقوم فهو منهم ) )وقد تعاهد العلماء مع الملك: أن لا يلبس الشرطة هذا الزي المشهور، من برنيطة وغيرها.

ثم بدئ به شيئًا فشيئًا حتى تم، فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين، لتعم المعصية كل من رآهم، ويُشابهون الإفرنج في المشية، بالضرب بالرجل على الأرض، والإشارة باليد إلى الوجه بدل السلام، وغير ذلك.

قال المشائخ، رحمهم الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد اللطيف، وصالح بن عبد العزيز، ومحمد بن إبراهيم، إلى: جناب عالي الجناب، حضرة الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجب الكتاب، هو النصيحة لكم، والشفقة عليكم، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: (( الدين النصيحة ) )قالها ثلاثًا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: (( لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم ) ).

وأعظم ما ننصحك به، عما رأيناه وسمعناه، من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين.

منها: اللباس الذي هو شعار الإفرنج، والترك، والأعاجم، ولم يُعهد عن الصحابة والتابعين، وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص، غير اللباس المعتاد للرعية، ولما أحدث بنو العباس السواد، أنكر عليهم العلماء، الإمام أحمد وغيره ..

وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم: أن تغيير اللباس بسواد، أو غيره، خلاف ما عليه المسلمون، وأنه من البدع والمنكرات.

وأن كُل زي اختص به الكفار، يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه، وكل شيء مختص بالكفار، من لباس وغيره، يحرم اتخاذه واستعماله.

لأن اتخاذه واستعماله ينقص دين المسلم، وهو محرم، والمشابهة توجب التأثير في المشابه به، ذكر ذلك شيخ الإسلام)

_تعليمات الجند

وتكملة للنصيحة التي قدمها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن معه من المشائخ إلى الملك عبد العزيز:

(ومنه: تعليمات الجند، التي هي من زي المشركين، والأعاجم، وكذلك المزيكة، والبرزان، التي طقت هذه الأيام في(( العود ) )كل عصرية، وصار الناس والعوام والنساء يذهبون إليها ويحضرونها، وهي كلها من شعائر الإفرنج، والترك، والأعاجم، الذين هم أعداء هذه الملة الإسلامية، ولم يُعهد عند أحد من أئمة الإسلام المتقدمين والمتأخرين، الذين هم القدوة؛ وليس القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم، ولا التشبه بهم من دين الإسلام.

وآخر من نصر هذه الدعوة وقام بها، أوائلكم وأوائلنا، رحمهم الله؛ وذلك ما يُقارب القرنين، لم يفعلوا شيئًا من هذه الأمور، لأنهم يعتقدن تحريم مشابهة المشركين في كل شيء.

وأنت الواجب عليك مراقبة الله وخوفه، وعدم الخروج عن المشروع، والاقتداء بالسلف الصالح؛ وأولئك الذين أيد الله بهم هذا الدين إنما لباسهم وجندهم البياض المعتاد بوطنهم.

ولم يخصوا جندهم بلباس، وزي من زي الأعاجم، وغيرهم من أعداء الدين، وهذه دسيسة ممن يريد كيد الإسلام وأهله، يريدون بها تمرين الناس، وعدم وحشتهم ممن رؤيت عليه، واستعملها، وذكر شيخ الإسلام: أن المشابهة في الأعمال الظاهرة، تجر إلى الموافقة في الأعمال الباطنة قسرًا.

ولا حملنا على هذه النصيحة، إلاَّ خروج من عهدة الكتمان، وبراءة لنا يوم نقف بين يدي الديان.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت