فهرس الكتاب

الصفحة 5029 من 27809

إشكال في تدريب الراوي:"من أخذَ على التَّحديث أجْرًا ..".

ـ [أبو معاذ__عدنان] ــــــــ [24 - Mar-2008, مساء 09:45] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال السيوطي رحمه الله في التدريب: (1/ 567) :

من أخذَ على التَّحديث أجْرًا, لا تُقْبل رِوَايتهُ عندَ أحمد بن حنبل وإسْحَاق بن رَاهويه وأبي حاتم الرَّازي.

وتُقبل عند أبي نُعيم الفضل ابن دُكَين شيخ البُخَاري وعليِّ بن عبد العزيز البغوي وآخرين ترخصًا.

وأفْتَى الشَّيخ أبو إسْحَاق الشِّيرازي أبا الحُسين بن النقور بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التَّحديث.

ويشهد له جَوَاز أخذ الوَصِي الأُجْرة من مالِ اليتيم إذا كانَ فقيرًا, أو اشتغلَ بحفظهِ عن الكَسْب, من غير رُجُوع عليه لِظَاهر القرآن.

ما معنى كلامه في الفقرة الأخيرة؟

ـ [أبو البرآء السلفى] ــــــــ [24 - Mar-2008, مساء 10:35] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

معنى كلامه رحمه الله تعالى (( وأفْتَى الشَّيخ أبو إسْحَاق الشِّيرازي أبا الحُسين بن النقور بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التَّحديث. ويشهد له جَوَاز أخذ الوَصِي الأُجْرة من مالِ اليتيم إذا كانَ فقيرًا, أو اشتغلَ بحفظهِ عن الكَسْب, من غير رُجُوع عليه لِظَاهر القرآن. ) )

أى أن:

الشَّيخ أبو إسْحَاق الشِّيرازي أفتى أبا الحُسين بن النقور أنه يجوز الأخذ بشرط أن يكون محتاجًا لذلك وتحديثه يمنعه من التكسب للإنفاق على عياله واستشهد رحمه الله تعالى على جواز ذلك بجواز أخذ الوصى على اليتيم الأجرة على أنه يقوم بحفظ مال هذا اليتيم من غير أن يستأذنه في ذلك أو يأمره صاحب المال"اليتيم"ومعنى لظاهر القرآن:

قول الله تعالى"ومن كان فقيرًا فليأخذ بالمعروف".

هذا، والتحقيق في المسألة أنه يجوز لمن يمنعه التحديث من التكسب لعياله أن يأخذ أجرًا على التحديث ومن لم يمنعه التحديث فلا يجوز له الأخذ.

وانظر المسألة في مقدمة ابن الصلاح واختصارها لابن كثير.

أبو البرآء السلفى

ـ [أبو عبدالرحمن الطائي] ــــــــ [24 - Mar-2008, مساء 10:36] ـ

بارك الله فيك ..

ظاهر القرآن قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) .

إذ إن الأصل أن لا يأكل من مال اليتيم شيئًا، فإن كان فقيرًا أو مشتغلًا بحفظ مال اليتيم فلا بأس أن يأخذ منه بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير.

وقد ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إني فقير ليس لي شىء ولي يتيمٌ. قال فقال:"كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل".

وهذا الحكم يشهد للشيرازي في فتواه بجواز أخذ الأجرة لمن امتنع عليه الكسب بسبب التفرغ للتَّحديث، والله أعلم.

ـ [أبو معاذ__عدنان] ــــــــ [24 - Mar-2008, مساء 10:39] ـ

بارك الله فيكم

وجزاكم الله خيرا

وزادكم الله حرصا وعلما

ـ [أبو البرآء السلفى] ــــــــ [24 - Mar-2008, مساء 10:55] ـ

وفيك يبارك الله تعالى ويجزيك خير الجزآء ويزيدك حرصًا على طلب العلم وصبرًا على التحصيل

أبو البرآء السلفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت