فهرس الكتاب

الصفحة 6731 من 27809

ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 11:38] ـ

إخوتي في الله من من العلماء صحح أحاديث تحريم دخول الحمام؟

و من منهم ضعفها؟

حسب علمي ابن قطان صعف كل الأحاديث و ذلك في كتابه النظر في أحكام النظر.

و الشيخ الألباني صحح بعض هذه الأحاديث.

من يفيدنا أكثر بخصوص هذا الموضوع؟

أبو معاذ.

ـ [الازور] ــــــــ [21 - Apr-2009, مساء 05:47] ـ

اعلم اخي الكريم انه ان كان قصدك دخول حمامات المخصصه للنساء في الاماكن العامه بقصد الضرورة أي قضاء الحاجه وغيرها مما تحتاج اليه المرأة كالتي في الاسواق فهذا امر لاشيىء فيه ولم يرد تحريم بذلك.

واما كان قصدك الحمامات التركية الجماعية والسورية للنساء للاستحمام والبخار فهذا امر لا ضرورة فيه ويحرم على المرة ان تخلع ثياابها فيها وكشف بدنها امام جموع النساء لان في منزلها من الحمامات ما يكفيها للاعتناء بنفسها بعيد عن انظار الغرباء وان كن نساء فالمطلوب من المرأة ستر بدنها وعدم الابتذال في كشفه والتعود على ذلك الا لحاجة ماسه كالعلاج

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [21 - Apr-2009, مساء 07:38] ـ

قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني) :

فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من: حيض، أو نفاس، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها، أو خوفها من مرض، أو ضرر، فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها، وسترت عورتها.

وأما مع عدم العذر فلا، لما روي أن رسول الله قال:"ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حائضا أو نفساء"، وروي أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص فقالت: لعلكن من النساء اللائي يدخلن الحمامات؟! سمعت رسول الله e يقول:"إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل". انتهى

وكأن الحكم بالمنع أخي الفاضل خاص بغير المسلمات من النساء، فلذلك قال ابن كثير في (تفسيره) :

وقوله: {أو نسائهن} يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود، وروى سعيد بن منصور في (سننه) : حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الفار عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. انتهى

ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلًا فقال: أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لزوجها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه.

(باب ما ورد في دخول النساء الحمام)

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام. قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر. رواه أبو داود، ولم يضعفه والترمذي، وزاد ابن ماجه: (ولم يرخص للنساء) قال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) رووه كلهم من حديث أبي عذرة عن عائشة، وقد سئل أبو زرعة الرازي عن أبي عذرة هل يسمى فقال: لا أعلم أحدا سماه. وقال أبو بكر الحازمي: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عذرة غير مشهور. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم.

وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحمام حرام على نساء أمتي"رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

وعن أبي أيوب الأنصاري في حديث طويل يرفعه:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام"رواه ابن حبان في (صحيحه) واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط.

وعن عمر بن الخطاب يرفعه:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام"رواه أحمد بطوله. وروي أيضا عن أبي هريرة وفيه أبو خيرة قال المنذري: لا أعرفه. والحليلة بفتح الحاء هي الزوجة.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت