فهرس الكتاب

الصفحة 17758 من 27809

ـ [حمد] ــــــــ [15 - Feb-2010, مساء 11:52] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لو دخل رجل مع إمام التراويح أثناء ركوع الوتر (علمًا بأنّ الإمام يوتر بركعة) ، فهل تجزئ هذه الركعة؟

وجه الإشكال، أننا لو أجزناها، لعارضنا حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) !

وهذا سيسلّم من صلاته وهو لم يقرأ، أو لم يؤمّن على قراءة إمامه.

فالأظهر، أن يضيف إليها ركعتان، فتصبح ثلاثًا. ليقرأ بفاتحة الكتاب.

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [16 - Feb-2010, صباحًا 12:00] ـ

بل تجزئ لأن قراءة الإمام له قراءة فحتى الذي صلى الركعة كاملة مع الإمام لم يقرأ الفاتحة إنما قرأها الإمام أما زيادة ركعتين فلا تصح لأنه مطالب بمتابعة الإمام بل قولك متعارض فقد أثبتت له الركعة لأنك أضفت لها ركعتين لتصبح ثلاثا و لم تثبت له الفاتحة للركعة التي أثبتت!!!!

و الله أعلم

ـ [حمد] ــــــــ [16 - Feb-2010, صباحًا 07:34] ـ

فحتى الذي صلى الركعة كاملة مع الإمام لم يقرأ الفاتحة إنما قرأها الإمام

لكنه:

يؤمّن على قراءة إمامه

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [16 - Feb-2010, صباحًا 10:30] ـ

لكنه:

منذ متى كان التأمين واجبا و منذ متى كان التأمين من الفاتحةثم أخبرني أخي الكريم هل لك سلف في قولك؟

ـ [حمد] ــــــــ [16 - Feb-2010, مساء 04:53] ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت