فهرس الكتاب

الصفحة 13575 من 27809

ـ [أبو زكرياء] ــــــــ [10 - Sep-2007, مساء 09:22] ـ

هل يجوز شراء متاع من شخص تعلم أنه قد سرقه?، والذي يشتريه من الشاري الأول هل عليه شيئ?

ـ [أبو زكرياء] ــــــــ [13 - Sep-2007, مساء 02:21] ـ

هل من مجيب على السؤال من فضلكم?

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [28 - Oct-2007, صباحًا 06:22] ـ

وسئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

عُرض عليَّ سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها عليَّ لم يكن هو السارق وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها مع علمي بذلك: فهل أكون آثمًا، مع أني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟

فأجاب:

"الذي يظهر من الأدلة الشرعية: أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ؛ ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكًا لها شرعًا، ولا مأذونًا له شرعًا في بيعها، فكيف تعينه على ظلمه فتأخذ مال غيرك بغير حق، نعم إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ وردها إلى مالكها: فلا بأس، إذا لم يتيسر أخذها بالقوة، وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية: فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث (انصر أخاك ظالما أو مظلومًا ... ) الحديث"انتهى.

"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 91، 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت