ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [24 - Nov-2007, مساء 11:35] ـ
بسم الله والحمد لله
تجريد اختيارات ابن عثيمين في الحج
«من الشرح الممتع» * كتاب المناسك:
1.العمرة واجبة. (ص6) .
2.الحج واجب على الفور. (ص13) .
3.لا يلزم الصبي إتمام الحج أو العمرة، لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك. (ص21) .
4.ليس بشرط أن تكون الكعبة عن يسار الصبي المحمول في الطواف، لأن ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «نعم ولك أجر» ، أن له حجًا، ويُحمل على ما يحمل عليه، ولما فيه من المشقة. (ص22) .
5.إذا كان الصبي المحمول في الطواف يعقل النية، فنوى وحمله وليّه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. أما إذا كان لا يعقل النية، فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيُقال لوليّه: إما أن تطوف أوّلًا، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلًا عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول. (ص23) .
6.الأقرب للصواب أن من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا يُقيّد بكونهما صالحين لمثله، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يُعد عجزًا. (ص25) .
7.لا يلزم المستنيب أن يقيم من يحج عنه من مكانه. (34) .
8.وجود محرم للمرأة شرط لوجوب الحج. (ص37) .
9.لا يجب على محرم المرأة الموافقة على الحج، ولا يلزمه الحج معها. (ص42) .
يتبع إن شاء الله ..
ـ [خالد العامري] ــــــــ [25 - Nov-2007, صباحًا 12:14] ـ
أحسنت أخي الحبيب.
أحسن الله إليك، وغفر لوالديك.
ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [25 - Nov-2007, مساء 02:33] ـ
بسم الله والحمد لله
وأحسن الله إليك أخي خالد وغفر لوالديك .. آمين
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
* باب المواقيت:
1.إذا مرَّ الشامي بميقات أهل المدينة، فالأحوط أن لا يؤخر إلى الجحفة، بل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. (ص47) .
2.لا يلزم من مرَّ بالميقات أن يُحرم إن لم يُرد الحج أو العمرة. (ص53) .
3.أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة و ذو الحجة. (ص55) .
4.لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني. (ص57) .
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [25 - Nov-2007, مساء 09:08] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ [ابن رشد] ــــــــ [25 - Nov-2007, مساء 09:49] ـ
فوائد رائعة
واصل اخي الكريم
ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [26 - Nov-2007, صباحًا 12:42] ـ
بسم الله والحمد لله
بارك الله فيكما أخوي الكريمين أبا محمد وابن رشد
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
* باب الإحرام:
1.إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم للإحرام. (ص63) .
2.لا يجوز لبس الإحرام إذا طيبه. (ص65) .
3.إذا طيب المحرم رأسه، ومسحه عند الوضوء وعلق شيء من الطيب بيده، فهذا مما يعفى عنه. (ص66) .
4.لا تستحب صلاة معينة للإحرام. (ص69) .
5.النطق بقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، وهذا بدعة. (ص71) .
6.قول: إن حبسني حابس ... سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف. (ص72) .
7.إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع، فإن اشتراطه لا ينفعه، لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع. (ص75) .
8.التمتع واجب على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب. (ص80) .
9.من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع. (ص80) .
10.حاضري السجد الحرام هم أهل مكة، أو أهل الحرم، أي: مَنْ كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. (ص89) .
11.هدي التمتع لا بُدَّ أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده. (ص92) .
12.الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي في القِران. (ص94) .
13.من أجرم بالعمرة ثم حلَّ منها ثم سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج، فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لم يسقط عنه الهدي. (ص95) .
14.لا يُشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر. (ص101) .
ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [27 - Nov-2007, صباحًا 05:48] ـ
(يُتْبَعُ)