فهرس الكتاب

الصفحة 7745 من 27809

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 03:33] ـ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأُشْنَانِيُّ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّنَّوْرِ.

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 03:51] ـ

الحديث ليس فيه الوضوء من سؤر الهر إنما عدم الوضوء من سؤر الهر.

هذا الحديث رواه الطحاوي، رجال السند ثقات إلا الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري من شيوخ البخاري و هو صدوق له أوهام.

قال الدارقطني يخطىء في حديثه عن الثوري وشعبة. (هدي الساري ص402)

في مصنف عبد الرزاق: عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور.

عموما السند فيه ضعف لكن تشهد له أحاديث اخرى كحديث سؤر الهر و حديث السباع و ما اخدت في بطونها إلا سؤر الكلب فهو يعارض حديث الولوغ و الله أعلم

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 08:39] ـ

اخي الكريم بارك الله فيك

قال أبو جعفر: فكان قوله إنها ليست بنجس قد يحتمل أن يكون أراد به في كونها في البيوت وفي مماستها الثياب لا في طهارة سؤرها وإنما الذي فيه طهارة سؤرها في هذا الحديث فعل أبي قتادة فيه ما قد فعل من توضؤه به وقد خالفه في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن عمر وأبو هريرة فذهبا إلى نجاسته ))

ثم استدل الطحاوي رحمه الله

بالاثر المذكور عن ابن عمر الذي لايدل على ماذهب اليه وهنا وجه الاشكال

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 09:00] ـ

بارك الله فيك أخي الكريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. رواه مسلم

و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم

و هذا ظاهر في عدم الانتفاع بسؤر الكلب.

جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب

و كذلك جاء في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم". عبد الرزاق عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله"

و هذه الرواية تفسر الحديث و هو مراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لا يتوضأ بسؤر هذة الحيوانات و لا يقصد بها أن لا يتوضأ منها اي يغسل منها فزال الاشكال.

اذن قوله"لَا تَوَضَّئُوا مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّنَّوْرِ"أي لا تتوضؤوا بفضلهم و لا يقصد بها ان لا تغسلوا من فضلهم اذن قوله أن بن عمر يذهب لنجاستها في محله و الله أعلم

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 09:38] ـ

اخي الكريم تقول قوله أن ابن عمر يذهب لنجاستها في محله و الله أعلم

اقول غير ان المنع من سؤر الهرة الذي هو اصل الاشكال

كمافي عنوان الموضوع معارض لحديث ابي قتادةالمرفوع (( انها ليست بنجس ) )

ووضوء ابي قتادة من سؤرها

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 09:47] ـ

نعم لكن مذهب الصحابي لا تقوم به حجة ان عارض المرفوع، قد يخالف الصحابة احيانا لعدم بلوغهم الحديث كإنكار بن عمر المسح على الخفين حتى سأل اباه.

جاء في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم: محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه"كره سؤر الحمار والكلب والهر."

كل هذه الروايات عن عبد الله بن عمر تسند بعضها فالظاهر صحة هذا الأثر

و كون بن عمر يخالف المرفوع في سؤر الهرة ليس فيه إشكال ربما لم يبلغه الحديث فقط

و الله أعلم

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [23 - Jul-2009, مساء 09:51] ـ

بارك الله فيك أخي الكريم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت