فهرس الكتاب

الصفحة 2940 من 27809

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [09 - May-2007, مساء 01:56] ـ

نهي النبي عن البول في الماء الراكد فقال"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ..."

لكن اختلفت باقي ألفاظ الحديث فمنها: ثم يتوضأ منه""

ومنها"ثم يغتسل منه"

ومنها"ثم يتطهر منه"

ومنها"ثم يشرب منه"

فأي هذه الألفاظ أرجح ثبوتا من الناحية الحديثية لأن الحكم الفقهي مرتب على ثبوت أي الألفاظ؟؟

كما أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ' لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه: نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله"فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا؟؟"

بارك الله فيكم

ـ [الحمادي] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 04:48] ـ

لعلك تخرج الحديث، وتستوفيَ طرقه ليمكن المقارنة بين الألفاظ

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 06:14] ـ

التقييد بـ (الراكد) أو (الدائم) أو (الذي لا يجري) ثابت في الأحاديث، وكل هذه الألفاظ تؤكد هذا المعنى.

فحتى لو افترضنا ورود بعض الروايات خالية من هذا القيد، فالأكثرون من أهل العلم على أن مثل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد.

وألفاظ (يغتسل) (يتوضأ) (يتطهر) متقاربة في المعنى، فلا تعارض بينها إن ثبتت في الروايات.

أما (يشرب) فهي مخالفة للألفاظ الماضية، ولا أحسبها تثبت؛ لأنها بعيدة عن السياق.

والله أعلم.

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 06:29] ـ

ثم بحثت فوجدت هذه اللفظة (يشرب) تفرد بها (عطاء بن ميناء) عن أبي هريرة، وهو موثق؛ لكنه قليل الحديث، فيحتمل أن تكون وهما منه، وتفرد بها عنه أيضا (الحارث بن أبي ذباب) ، وهو صدوق يهم، فقد يكون الخطأ منه أيضا.

لأن الحديث معروف من رواية (الأعرج) و (ابن سيرين) و (همام بن منبه) وغيرهم بغير هذه الزيادة.

وأصل الحديث أيضا معروف من رواية (ابن عمر) و (عبد الله بن مغفل) وغيره من الصحابة بغير هذه الزيادة.

والله أعلم

ـ [الحمادي] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 06:34] ـ

هناك اختلاف في ألفاظ الحديث -وما جاء بمعناه- يترتب عليه خلافٌ فقهي، لكن ليس بمثل ما أشار إليه الأخ مجدي

ولذا أودُّ منه مراجعة الروايات وتخريجها، وذكر طرقها وألفاظها

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 08:06] ـ

سوف أفعل إن شاء الله في أقرب فرصة

لكن ما الجواب عن السؤال الثاني إخواني أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ' لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه: نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله"فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا؟؟"

ـ [بندار] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 09:42] ـ

الجواب عن السؤال الثاني: يقال العلة معلومة وهي خشية التنجس لأن مستحماتهم سابقًا لم تكن مبلطة، ولم يكن بها مجاري يخرج إليها الماء. أما إذا كان المكان مبلطًا ونحوه ويجري الماء منه إلى الخارج فلا بأس بالبول في المغتسل وإليه ذهب إمام أهل السنة و الأثر أحمد بن حنبل، قال - رحمه الله: ن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس.

وقال في"كشاف القناع": فإن بال في المستحم (المقير أو المبلط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث ومثله مكان الوضوء كما في المبدع

ـ [جابر_عبدالرحمن_العتيق] ــــــــ [11 - May-2007, صباحًا 03:56] ـ

(من قضاء الحاجة: ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري) . قلت: أما الماء الراكد؛ فنعم، لأن الحديث الوارد فيه صحيح، أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب، من حديث جابر. وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة، رواه الشيخان، وهو مخرج في صحيح أبي داود رقم 61 و 62. أما الماء الجاري فلا، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلت: ... وأما لفظ الجاري، فهو منكر انظر الضعيفة 5227.

تمام المنة في التعليق على فقه السنة للعلامة الألباني ص63

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت