فهرس الكتاب

الصفحة 10455 من 27809

ـ [أبو حسن المسلم] ــــــــ [11 - May-2010, مساء 10:20] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيرازي في المهذب:"وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه, والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة"

قال النووي في المجموع في شرحه للنص السابق:"قوله: يمس هو بضم الياء وكسر الميم , وقوله:"لا فرض عليه"هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء وروى محمد بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن ابن عباس ..."

هل يستطيع أحد الإتيان بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - من الكتاب المشار إليه - وهو أفضل - أو من غيره من الكتب.

بارك الله فيكم

وشاكر لكم مقدما.

ـ [أبو حسن المسلم] ــــــــ [27 - May-2010, مساء 02:29] ـ

هل أحد يدلنا؟

بارك الله فيكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت