ـ [أبو حسانة] ــــــــ [03 - Jul-2008, صباحًا 12:03] ـ
هناك بعض الأحكام الشرعية تقع بغض النظر عن نية صاحبها، وهناك أحكام شرعية تبطل ولا تصح إلا بنية. .
فما هو الفرق الفاصل بين هذا وذاك. .
أفيدونا نفع الله بكم.
ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [03 - Jul-2008, صباحًا 12:10] ـ
الأخ الفاضل أبو حسانة
أود الاستفادة من الإجابة إذا أتت بتوفيق الله؛ فلو ضربت لي مثالا للأمرين لأتصور السؤال .. وجزاك الله خيرا.
ـ [محمد عزالدين المعيار] ــــــــ [03 - Jul-2008, صباحًا 12:36] ـ
مما يستأنس به لهذا مثل قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند قوله (ص) :"إنما الأعمال بالنيات ...":
"اختلفوا في تقدير قوله:"الأعمال بالنيات"فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره، الأعمال صحيحة أو معتيرة ومقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات و المضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها هنا"
وقال آخرون: بل الأعمال على عمومها لا يختص منها شيء ...
للحديث بقية
ـ [أبو حسانة] ــــــــ [03 - Jul-2008, مساء 03:12] ـ
فلو ضربت لي مثالا للأمرين لأتصور السؤال .. وجزاك الله خيرا. [/ indent]
على العين والرأس ..
أما أمثلة ما تؤثر فيه النية فهي أكثر من أن تستقصى، لكن هناك أعمال اشترط الشرع فيها لتحقق الحكم الشرعي مجرد وجود بعض الشروط أو وقوع بعض الأمور دون النظر إلى نية الشخص، ومن الأمثلة على ذلك (( الذي لم تؤثر فيه النية ) ):
لو أن إنسانًا لديه عدد من الإبل تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة من: (( بلوغ النصاب الشرعي، وكونها متخذة للدر والنسل، وكونها سائمة غير معلوفة ) ).
فلو نوى صاحبها أن يعلفها - دون أن يقوم بذلك حقيقة - لم ينقطع بذلك حكم السوم بل تجب عليه الزكاة دون تأثير لنيته هذه، بل وجودها كعدمها.
فالسؤال: ما هو ضابط هذه الأمور التي لا تؤثر فيها نية الشخص.
وقد أفادنا الشيخ محمد عز الدين المعيار أعزه الله بنقل كلام لابن رجب فيه أن من تلك الأمور: ما يتعلق بالعادات.