فهرس الكتاب

الصفحة 18973 من 27809

ـ [سالم اليمان] ــــــــ [23 - Aug-2010, صباحًا 10:45] ـ

اعتاد الناس بكثرة استعمال الدقيق الأبيض بدلا من الدقيق الأحمرفي غالب قوتهم

فهل يجزئ الأول في زكاة الفطر؟

وما المقدار الواجب إخراجه إن كان يجزئ؟

ـ [سالم اليمان] ــــــــ [23 - Aug-2010, مساء 10:56] ـ

اعتاد الناس بكثرة استعمال الدقيق الأبيض بدلا من الدقيق الأحمرفي غالب قوتهم

فهل يجزئ الأول في زكاة الفطر؟

وما المقدار الواجب إخراجه إن كان يجزئ؟

أين المشمرون فوقت الزكاة قريييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييب

ـ [حمد] ــــــــ [23 - Aug-2010, مساء 11:15] ـ

ماذا يصنع الفقراء بالدقيق الأبيض؟

ـ [أبو أسماء الحنبلي النصري] ــــــــ [23 - Aug-2010, مساء 11:16] ـ

جاء في الدقيق حديث عند النسائي لكنه ضعيف.

ولكن الدقيق يخرج إذا كان قوت البلد وهو كذلك الآن في كل بلاد الإسلام تقريبا.

والله أعلم.

ـ [أبو أسماء الحنبلي النصري] ــــــــ [23 - Aug-2010, مساء 11:17] ـ

ماذا يصنع الفقراء بالدقيق الأبيض؟

كيف ما يصنع؟!!

الطحين الآن قوت كل بلاد الإسلام تقريبا.

ـ [حمد] ــــــــ [23 - Aug-2010, مساء 11:23] ـ

أقصد ما الذي يطبخ الفقراء بهذا الدقيق؟

خبز؟

ـ [ابراهيم النخعي] ــــــــ [24 - Aug-2010, صباحًا 12:39] ـ

ما أدري لماذا لانبحث قبل السؤال؟

وهذا عام لكل السائلين في المنتدى ومنهم أنا!

يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:

فَصْلٌ

وَيَجِبُ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أو دَقِيقِهِمَا، أوْ سَوِيْقِهِمَا، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أو أقِطٍ

قوله: «أو دقيقهما» أي: دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعًا من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعًا إلا سدسًا تقريبًا من الحب، والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعًا وزيادة من الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله ـ عزّ وجل ـ له منطبق تمامًا وإن كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى.

قوله: «أو سويقهما» أي سويق البر والشعير، والسويق: هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن، وبعد ذلك يُلت بالماء، ويكون طعامًا شهيًا.

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتًا فهل تجزئ؟

الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا، وإنما نص عليها في الحديث؛ لأنها كانت طعامًا فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخذري ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير والأقط» [ (163) ] .

فقوله: «من طعام» فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم.

ويرجح هذا ويقويه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» [ (164) ] ، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكن يقويه حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «فرضها أي: زكاة الفطرطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» [ (165) ] ، وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم فإنها لا تجزئ.

المجلد السادس

باب زكاة الفِطر.

ـ [سالم اليمان] ــــــــ [24 - Aug-2010, مساء 04:47] ـ

ما أدري لماذا لانبحث قبل السؤال؟

وهذا عام لكل السائلين في المنتدى ومنهم أنا!

يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:

فَصْلٌ

وَيَجِبُ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أو دَقِيقِهِمَا، أوْ سَوِيْقِهِمَا، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أو أقِطٍ

قوله: «أو دقيقهما» أي: دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعًا من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعًا إلا سدسًا تقريبًا من الحب، والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعًا وزيادة من الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله ـ عزّ وجل ـ له منطبق تمامًا وإن كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى.

قوله: «أو سويقهما» أي سويق البر والشعير، والسويق: هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن، وبعد ذلك يُلت بالماء، ويكون طعامًا شهيًا.

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتًا فهل تجزئ؟

الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا، وإنما نص عليها في الحديث؛ لأنها كانت طعامًا فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخذري ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير والأقط» [ (163) ] .

فقوله: «من طعام» فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم.

ويرجح هذا ويقويه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» [ (164) ] ، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكن يقويه حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «فرضها أي: زكاة الفطرطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» [ (165) ] ، وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم فإنها لا تجزئ.

المجلد السادس

باب زكاة الفِطر.

كثر الله من أمثالك أيها النخعي وزادك من فضله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت