ـ [العطاب الحميري] ــــــــ [21 - May-2010, مساء 06:23] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقول:
لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (1( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn1 ) )
وأما الآثار:
فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الجائحة الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح والجراد والحريق
وهو سند ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحي وهو متروك عند المحدثين، وهو أحد الرواة الذين انُتقد الإمام الشافعي بسبب الرواية عنه. ( [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn2 ) )
مسألة:وضع الجوائح السماوية ( [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn3 ) )
حال الثمار عند شرائها إما:
1 -لها تعلق بأصلها لحاجة تمام الصلاح كمن يشتري عنبا عند بدو صلاحه وهو باق في أصله للحاجة السالفة.
2 -ليس لها تعلق بأصلها ولم يعد في الثمرة حاجة للأصل.
ففي الحالة الأولى اختلاف الأئمة هل توضع الجائحة أم لا توضع؟؟ ومنشأ الخلاف بين الأئمة هو: هل التخلية تعد قبضا في هذه الحال أم لا تعد قبضا حيث إن الاستيفاء لم يكتمل فسقي الأصل ما زال على البائع؟؟
فمن لم يعدها قبضا يضمِّن البائعَ كالإمامِ أحمدَ ومالكٍ-إلا أن مالك لا يرى مادون الثلث جائحة ( [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn4 ) ) - ومن عدها قبضا ضمَّنَ المشتري كأبي حنيفة و الشافعي في الجديد.
وأما الحالة الثانية فقد اتفق الفقهاء على أنه لا توضع الجائحة وأن الضمان يقع على كاهل المشتري.
إذن فإمكانية تعميم وضع الجائحة في المعاملات التجارية حاصل بل ريب ...
ـ [العطاب الحميري] ــــــــ [24 - Oct-2010, مساء 04:05] ـ
يرفع