ـ [مسلم طالب العفو] ــــــــ [13 - May-2010, صباحًا 09:32] ـ
ننتظر منكم الرد المسالة اتعبتنى في معرفة الراجح
ـ [مسلم طالب العفو] ــــــــ [13 - May-2010, مساء 02:02] ـ
أعنى الجد مع الاخوة في المواريث هل يحجب الاخوة كالاب ام يشاركهم
لانه يتغير بها حل مسائل المواريث
وقد استشكلت على
بعد ما كنت اقلد الجمهور وجدت الامام بن القيم في الاعلام يرجح قول الامام ابى حنيفة اريد اعرف الراجح فانها من اصعب المسائل
ونعتذر الموضوع نزل مرتين خطا نتى
ـ [مسلم طالب العفو] ــــــــ [14 - May-2010, صباحًا 12:16] ـ
الاخوة الافاضل الاعضاء في المنتدى ما شاء الله في الحديث
بل هم علماء وانا استفيد منهم
لماذا لما ذكرت مسألة فقهية كانت صعبة عليهم يجب ان يكون عندهم موازنة في التعلم
ـ [أم أبي التراب] ــــــــ [17 - May-2010, صباحًا 05:59] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقدم ما لعله يفيدكم
واضح من سؤالكم أن حالات ميراث الجد معلومة لديكم
لذا نلقي الضوء فقط على
(ميراث"الجد الصحيح"مع"الإخوة والأخوات"
الأشقاء أو لأب")"
ميراث"الجد"مع"الإخوة الأشقاء أو لأب"لم
يرد فيه نص من الكتاب أو السنة ـ الصحيحة ـ،
وإنما ثبت ميراثه باجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ
وقد اختلف رأيهم في ذلك
الوسيط / ص: 60
الرأي الأول
"الجد كالأب"يحجب الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم)
دليل ذلك: أن القرآن الكريم في كثير من آياته أطلق على الجد لفظ الأب
كما في قوله تعالى:"واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب". سورة يوسف / آية: 38.
حكاية عن يوسف عليه السلام، وإسحاق جده 0
وقوله تعالى: { ... مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ... }
سورة الحج / آية: 78.
فسمى الجد أبًا ومن ثم يأخذ حكم الأب
الوسيط / ص: 60
فقد ترجم البخاري في: كتاب الفرائض (85) ـ
باب رقم: 9 / ص:19 ـ باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة ...
ثم ذكر بعض المعلقات والآراء:
ـ وقال"أبو بكر"و"ابن عباس"و"ابن الزبير"الجد أب.
ـ وقرأ"ابن عباس""يا بني آدم"ـ"واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب".
ـ ولم يذكر أن أحداََ خالف"أبا بكر"في زمانه
وأصحاب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ.
ـ متوافرون.
ـ وقال"ابن عباس": يرثني ابن ابني دون إخوتي
ولا أرث أنا ابن ابني
ـ ويذكر عن"عمر"و"علي"و"ابن مسعود"
و"زيد"أقاويل مختلفة.
ـ وقد وَصَل ابن حجر العسقلاني هذه المعلقات
وصححها في نفس المصدر (الفتح .... )
ـ وقال: وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث
مع وجود الأب
ـ وقال العسقلاني في قول البخاري(ولم يذكر أن
أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب
النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون):
كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور
فإن الإجماع السكوتي حُجَّة وهو حاصل في
هذا. الفتح ... / ص: 21
· وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في
رسالته تسهيل الفرائض / ص: 37:
(والراجح أنهم يحجبون به كما يحجبون بالأب،
وكما يحجب الإخوة لأم، وهو قول"أبي بكر"
الصديق"و"أبي موسى الأشعري " و"ابن عباس""
وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
قال البخاري / في ج: 12 / كتاب الفرائض /
ص: 19 / باب رقم: 9:
"لم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب"
رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون"ا. هـ"
وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن
أحمد واختاره من أصحابنا جماعة، منهم
: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ... واختاره
شيخنا عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز)
ا. هـ. كلام العثيمين بتصرف
الرأي الثاني:
"الجد"لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون
معه ويحجب"الإخوة لأم"
وأصحاب هذا الرأي حجتهم أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق، إذ كل منهم يدلي إلى الميت"بالأب".
"فالجد"--->"أبو الأب"،
و"الأخ"--->"ابن الأب"،
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل
ربما كانت أقوى، فإن الابن يتقدم على الأب
في العصبات، فيسقط إرث الأب بالتعصيب إذا وجد
الابن مع الأب، فيكون الأب صاحب فرض مع الابن،
(يُتْبَعُ)