ـ [حمد] ــــــــ [09 - Aug-2007, صباحًا 02:05] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلًا بكم وسهلًا
بعض أهل العلم يخصص عموم الحديث (لا ينجسه شيء) : بالمغيِّر.
لكن جاءتني خاطرة في عدم احتياجنا لتخصيص العموم فيه؛
لأنّ الصحابة إنما سألوا واستشكلوا في الماء المختلط بالنجاسات، لا المتغير بالنجاسات؛ لأنه لا وجه للسؤال عن المتغير. فالجواب معروف عندهم.
فجاء العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينجسه شيء) أي:
بمجرد المخالطة؛ لشدة طهارته (طهور) .
فناسب الجواب السؤال.
ما رأيكم؟
وهل ذكر أحد من أهل العلم هذا؟