فهرس الكتاب

الصفحة 18360 من 27809

عندي 300 ريال،هل عليَّ زكاة .. ؟؟؟؟

ـ [صالح الطريف] ــــــــ [13 - Apr-2010, مساء 09:11] ـ

عندي 300 ريال حال عليها الحول .. وفي هذا اليوم علمت بأن سعر الفضة نصف ريال ..

السؤال: هل عليّ زكاة .. ؟؟؟ ماالتفصيل في المسألة .. ؟؟؟؟

ـ [أبو القاسم المحمادي] ــــــــ [13 - Apr-2010, مساء 10:57] ـ

نضرب سعر الجرام من الفضة في نصابها وهو (595) جرامًا.

فإذا كان سعر الجرام (0.50) ريال فسيكون نصاب الفضة (297.5) ريال.

وعليه فعليك زكاة (300) ريال؛ لأنها أكثر من النصاب، وزكاتها (7.50) ريال.

واعلم -رحمني الله وإياك والمسلمين جميعًا- أن الزكاة تطهر الإنسان من الذنوب، كما قال النبي صلى الله وسلم: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار» ، وأنها تنمي الأخلاق والإيمان، وأنها تزيد المال، كما قال النبي صلى الله وسلم: «ما نقصت صدقة من مال» ، هذا كله وغيره وإن كانت الزكاة يسيرة.

ـ [أمة القادر] ــــــــ [13 - Apr-2010, مساء 11:15] ـ

جزاكم الله خير

هل بالامكان افادتنا بالقاعدة العامة لحساب زكاة المال، ايا كانت العملة او المبلغ .. بارك الله فيكم

ـ [الحبروك] ــــــــ [14 - Apr-2010, صباحًا 03:03] ـ

2.5 % إذا حال الحول

ـ [أمة القادر] ــــــــ [14 - Apr-2010, مساء 03:37] ـ

بسم الله و الحمد لله

2.5 % إذا حال الحول

جزاكم الله خير

إنما المقصود من السؤال هو توضيح كيفية حساب النصاب الوارد ههنا:

نضرب سعر الجرام من الفضة في نصابها وهو (595) جرامًا.

فإذا كان سعر الجرام (0.50) ريال فسيكون نصاب الفضة (297.5) ريال.

وعليه فعليك زكاة (300) ريال؛ لأنها أكثر من النصاب، وزكاتها (7.50) ريال.

القول بأن نصابها هو (595) جرامًا على أي شيء نستند في تقديره؟ (بالنسبة للتقدير على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم)

ثم الا يكون ذلك بالذهب و اذا كان فما المقدار؟

و جزاكم الله خير

ـ [أبو القاسم المحمادي] ــــــــ [14 - Apr-2010, مساء 06:12] ـ

تجب الزكاة على المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ولابد من معرفة نصاب الذهب والفضة:

فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالًا، بخمسة وثمانين غرامًا تقريبًا.

وأما نصاب الفضة فمائتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا.

وهذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها بدلًا عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، فتأخذ حكم الذهب والفضة، فيقدر نصابها بقيمة أحد النقدين ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين، ونظرًا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه، فمن كان عنده مبلغ من الريالات وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة؟.

فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الفضة ويضربه في نصاب الفضة ليعرف نصاب الفضة بالريال ثم يقارنه بما عنده من المال فإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا شيء عليه، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: واحد من أربعين، وعلى هذا فإذا أردت استخراج الزكاة فاقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة.

ـ [أمة القادر] ــــــــ [14 - Apr-2010, مساء 07:58] ـ

جزاكم الله خير

ـ [حمد بن علي الحمد] ــــــــ [15 - Apr-2010, مساء 02:40] ـ

يختلف أهل العلم في نصاب الفضة، وهل المعتبر فيه الوزن، أو العدد؟

والنصوص جاءت بالاثنين.

ـ فباعتبار العدد كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يكون نصاب الفضة ما يبلغ وزنه (595) غرامًا من الفضة، فينظر إلى قيمة هذه الغرامات.

ـ وعلى اعتبار الوزن، كما هو مذهب الحنابلة، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالًا من الفضة.

ـ وذهب بعض العلماء: إلى اعتبار الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء في هذا العصر هو اعتبار الوزن.

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد) الممتع (6/ 100) .

وعليه فيسأل عن قيمة (56) ريالًا من الفضة، ويكون هو النصاب.

وقد كان منذ مدة قيمة الريال الفضة = 7 ريالات سعودية.

وأخبرني أحد المشائخ قبل أشهر أن قيمة الريال من الفضة بلغت 10 ريالات سعودية، وبه يفتي.

فيكون النصاب = 56 ريال فضة مضروبة في 10 ريالات سعودية = 560 ريالًا سعوديًا.

لكن يتأكد من قيمة ريال الفضة.

والله أعلم

ـ [أبو القاسم المحمادي] ــــــــ [15 - Apr-2010, مساء 03:40] ـ

جزاك الله خيرًا أخي"حمد بن علي الحمد"على هذه المشاركة القيمة.

ـ [أمة القادر] ــــــــ [15 - Apr-2010, مساء 09:32] ـ

بسم الله و الحمد لله

ـ وعلى اعتبار الوزن، كما هو مذهب الحنابلة، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالًا من الفضة.

وعليه فيسأل عن قيمة (56) ريالًا من الفضة، ويكون هو النصاب.

وقد كان منذ مدة قيمة الريال الفضة = 7 ريالات سعودية.

وأخبرني أحد المشائخ قبل أشهر أن قيمة الريال من الفضة بلغت 10 ريالات سعودية، وبه يفتي.

فيكون النصاب = 56 ريال فضة مضروبة في 10 ريالات سعودية = 560 ريالًا سعوديًا.

لكن يتأكد من قيمة ريال الفضة.

والله أعلم

على أي أساس كان العدد بالريال الفضة؟؟ ما أصل هذا التقدير؟؟

ثم اذا كان البلد لا يتداول هذا النوع من العملة أيحول ما يعادله من الريال السعودي إلى عملته أو ما العمل؟؟

ـ وذهب بعض العلماء: إلى اعتبار الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء في هذا العصر هو اعتبار الوزن.

و غير الفقير بأي اعتبار؟؟ و اذا كان قد بلغ النصاب كيف يسمى فقيرا و ربما كان ما حال عليه الحول يكفيه عامه و هو لا يستخدمه؟؟

نرجو الافادة

و جزاكم الله خير

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت