ـ [المسيطير] ــــــــ [08 - Feb-2007, مساء 06:44] ـ
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب:
(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية)
عند كلامه عن القاعدة الأولى:
"الأمور بمقاصدها"
المبحث الثاني:
فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية:
قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم شيء أجمع و أغنى و أكثر فائدة منه.
و اتفق الإمام الشافعي و أحمد بن حنبل و ابن مهدي و ابن المديني و أبو داود و الدارقطني و غيرهم على أنه ثلث العلم و منهم من قال: ربعه.
ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه و لسانه و جوارحه.
فالنية أحد أقسامها الثلاثة و أرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة و غيرها يحتاج إليها و من ثم ورد: [نية المؤمن خير من عمله] .
و كلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:
-حديث [الأعمال بالنية] .
-و حديث: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] .
-و حديث [الحلال بين و الحرام بين] .
و قال أبو داود: مدار السنّة على أربعة أحاديث:
-حديث"الأعمال بالنيات".
-و حديث:"من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه".
-و حديث:"الحلال بين و الحرام بين".
-و حديث:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا".
و في لفظ عنه: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها، و ذكر بدل الأخير: حديث: [لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرض لنفسه] .
و عنه أيضا: الفقه يدور على خمسة أحاديث:
-الأعمال بالنيات.
-و الحلال بيّن.
-و لا ضرر و لا ضرار.
-و ما نهيتكم عنه فانتهوا و ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم.
وقال الدارقطني: أصول الأحاديث أربعة:
-الأعمال بالنيات.
-و من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
-و الحلال بيّن.
-وازهد في الدنيا يحبك الله.
و حكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي و ابن المديني: أن مدار الأحاديث على أربعة:
-الأعمال بالنيات.
-و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
-و بني الإسلام على خمس.
-و البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
و قال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم.
و قال الشافعي:
يدخل في سبعين بابا.
قلت (السيوطي) : و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
ثم ذكرها
يتبع بإذن الله
ـ [المسيطير] ــــــــ [08 - Feb-2007, مساء 09:53] ـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
يدخل في سبعين بابا
قلت (السيوطي) :
و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
من ذلك:
ربع العبادات بكماله:
-كالوضوء.
-و الغسل فرضا، و نفلا.
-و مسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى و هو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل.
-و التيمم.
-و إزالة النجاسة على رأي.
-و غسل الميت على رأي.
-والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها.
و الصلاة بأنواعها:
-فرض عين.
-و كفاية.
-و راتبة.
-و سنة.
-و نفلا مطلقا.
-و القصر.
-والجمع.
-والإمامة.
-و الاقتداء.
-و سجود التلاوة.
-و الشكر.
-وخطبة الجمعة على أحد الوجهين.
-و الأذان على رأي.
-و أداء الزكاة.
-و استعمال الحلى.
-و كنزه.
-و التجارة.
-و القنية.
-و الخلطة على رأي.
-و بيع المال الزكوي.
-وصدقة التطوع.
-و الصوم فرضا.
-و نفلا.
-و الاعتكاف.
-و الحج.
-و العمرة.
-وكذلك الطواف.
-فرضا.
-وواجبا.
-و سنة.
-و التحلل للمحصر.
-و التمتع على رأي.
-ومجاوزة الميقات.
-و السعي.
-والوقوف على رأي.
-والفداء.
-والهدايا.
-والضحايا: فرضا، و نفلا.
-و النذور.
-والكفارات.
-والجهاد.
-والعتق.
-والتدبير.
-والكتابة.
-والوصية.
-والنكاح.
-والوقف.
-وسائر القرب: بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.
و كذلك نشر العلم:
-تعليما.
-وإفتاء.
-وتصنيفا.
(يُتْبَعُ)