فهرس الكتاب

الصفحة 17618 من 27809

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [04 - Feb-2010, صباحًا 12:54] ـ

عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا؟ و بارك الله فيكم

ـ [جمانة انس] ــــــــ [04 - Feb-2010, صباحًا 03:14] ـ

عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا؟ و بارك الله فيكم

اذا كان الماء مو ضوعا في وعاء

وكان راكدا غير جار

وكان دون القلتين

فالقاء الثياب النجسة فيه ينجس المياه

و لا تطهر الثياب و لو زالت منها عين النجاسة بالذوبان بالماء

ـ [فدوه] ــــــــ [04 - Feb-2010, صباحًا 03:40] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسائلة خلافية في المذهب الشافعي

على مسلكين

أولهما للصيرفي

أن الثوب لايطهر أصلًا , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مرارًا لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير

والثاني اختيار ابن سُريج

أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر

وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل

والله اعلم

ـ [جمانة انس] ــــــــ [04 - Feb-2010, صباحًا 05:23] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسائلة خلافية في المذهب الشافعي

على مسلكين

أولهما للصيرفي

أن الثوب لايطهر أصلًا , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مرارًا لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير

والثاني اختيار ابن سُريج

أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر

وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل

والله اعلم

السؤال هل ينجس الماء ام لا

ارجو التدقيق بالسؤال و الا حابة

ـ [فدوه] ــــــــ [04 - Feb-2010, صباحًا 09:56] ـ

السؤال هل ينجس الماء ام لا

ارجو التدقيق بالسؤال و الا حابة

لما الغضب أخيتي

السؤال محتمل لكلا الأمرين

فتركي التعصب

ودمتي بخير

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [04 - Feb-2010, صباحًا 10:20] ـ

بارك الله فيكن و جزاكن كل خير

ـ [أبو المظفر الشافعي] ــــــــ [05 - Feb-2010, مساء 11:51] ـ

أخي الفاضل عبدالكريم والأخوات الفاضلات.

يجب علينا أولًا أنّ نعرف أصل المسألة وما تبنى عليه, فنقول:

المسألة مبنية على مسألة اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير.

فعلى القول المعتمد في المذهب الذي عبر عنه الإمام النووي- رضي الله عنه- بالأصح: أنّه يشترط.

وعليه

فالماء- في السؤال تنجس- والثوب لم يطهر.

ومقابل الأصح الصحيح, وهو أنّه لا يشترط ورود الماء على النجاسة.

وعليه

فالثوب طهر والماء يعد مستعملًا إذا لم يتغير, ونجسًا إذا تغير.

وهذا القول هو اختيار الإمام الغزالي- رضي الله عنه- وهو ما أحب الافتاء به تسهيلًا على الناس.

والله أعلم.

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [06 - Feb-2010, صباحًا 12:02] ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

ما رأي الإخوة و الأخوات في كلام النووي التالي من المجموع:

وأما المسألة الثالثة وهى إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف واتفق المصنفون على أن الاصح الجواز كما ذكره المصنف ودليله ما ذكره: والثاني لا يجوز حكاه المصنف والاصحاب عن أبي اسحق: وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج: ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه وهو أنه ان أراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا فينبغي أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة ولا يغترف فيه النجاسة ثم يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر الدلو والباقى بعد المغروف نجسا: أما نجاسة الباقي فلان فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين: وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملا صقة الماء النجس وهو الباقي بعد المغروف وانما حكمنا

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت