فهرس الكتاب

الصفحة 14788 من 27809

ـ [الْمُتَقَفِّر] ــــــــ [10 - Apr-2008, صباحًا 10:15] ـ

الإخوة أعضاء المنتدى جزاكم الله خيرًا

رأيت في رسالة"الدماء الطبيعية"للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله العبارة التالية:

(( التاسع: الحكم ببراءة الرحم:

أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:

منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. ))

فكيف يمكن أن تكون ذات زوج وهي لم تتبين براءة رحمها بعد؟!

هل يمكن توجيه كلام الشيخ توجيهًا سليمًا دون تكلف، فلا نريد نكاح الشبهة، ونحوه.

وبارك الله في علمكم.

ـ [ابو قتادة السلفي] ــــــــ [11 - Apr-2008, مساء 12:32] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الحبيب

لقد سالت احد المشايخ عن هذا الكلام ووقفنا عنده مدة، وكنت حقيقة في الاول فهمت من كلام الامام ابن العثيمين ما فهمته انت ولكن بعد ان عرضت هذا على ذلك الشيخ تبين لي شيء اخر وبين لي ان المقصود ليس ما فهمته وفهمته، وان شاء الله اذكر لك ما ذكره لي وهو:

اولا: المراة لم يمت زوجها كما فهمت اخي وانها تزوجت وتسائلت كيف تكون ذات زوج ولم تتبين براءة رحمها انما المقصود ان شخصا مات وهذا الشخص الذي مات يرثه اشخاصا ومنهم ابناء هذه المراة ومن المعلوم ان الذي يرث من كان حاضرا فاذا كانت هذه المراة حامل فان جنينها سيرثه لما يولد. اما ان كانت غير حامل وحملت بعد ذلك فانه لا يرث ولهذا كان على زوجها ان يعتزلها حتى تحيض او يتبين حملها فحينئذ يعرف هل يرث ام لا فان كانت حامل به اثناء وفاة ذاك الشخص فانه سيرث اما ان حملت به بعد وفاته فانه لا يرث هذا مقصود الشيخ ابن العثيمين رحمه الله.

وفي الاخير الحبيب لو تراجع كلام الشيخ ابن العثيمين جيدا وانظر هل ضرب مثلا لهذه الحالة لان من المثل يفهم المرء مقصود من القاعدة فان وجدت اخي انه ضرب مثلا فانقله لنا جزاك الله خيرا

ـ [الْمُتَقَفِّر] ــــــــ [12 - Apr-2008, مساء 12:08] ـ

جزاك الله خيرًا أخي أبا قتادة

ولكن الكلام الذي ذكرته لايلتئم مع كلام الشيخ فلعلك تتأمله جيدًا بارك فيك المولى.

والكلام الذي نقلته هو جميع كلام الشيخ، ولم يضرب لذلك مثلًا، وليته فعل.

أرجو أن نظفر بكلام لأحد الإخوة الآخرين في تجلية هذه العبارة

ـ [توبة] ــــــــ [12 - Apr-2008, مساء 01:15] ـ

هذا ما تبين لي أخي الكريم: (في انتظار من يجود علينا بحل الاشكال في كلام الشيخ)

.. وله مسائل:

منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطؤها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.

الشيخ ضرب مثالا نحتاج فيه إلى مسألة براءة الحمل،و هي واردة الحدوث بأن يتزوج أحدهم بامرأة مات عنها زوجها فيجدها حبلى دون علم سابق منه، وتجد شيئا من هذا في باب ميراث الحمل و للفقهاء فيه أقوال و شروط لالحاقه بالمورث.

والله أعلم.

ـ [ابو قتادة السلفي] ــــــــ [12 - Apr-2008, مساء 05:22] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الحبيب لو تمعنت هذا الكلام جيدا: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج،

لفهمت المقصود جيدا فان الذي مات ليس زوجها لان الشيخ قال وهي ذات زوج اي حتى عند وفاة ذلك الشخص والذي مات هو شخص يرثه حمل تلك المراة كانت حاملة به اثناء وفاته اما ان حملت به بعد وفاته فانه لا يرث ذلك الميت ولهذا كان على زوجها ين لا يطئها حتى تحيض

والله اعلم

ـ [عبد الجليل الأدراري] ــــــــ [12 - Apr-2008, مساء 05:59] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله هو ما قاله أخونا أبو قتادة فقوله عن امرأة ذات زوج لا يعني أن تكون زوجته، بل المفهوم أنها ليست كذلك، والعبرة بالحمل أن يكون وارثاُ.والله اعلم

ـ [توبة] ــــــــ [12 - Apr-2008, مساء 06:21] ـ

بارك الله فيكم،الظاهر أن ما يقصده الشيخ العثيمين هو ما أتى به الأخ أبو قتادة،و قد أبعدتُ النجعة ..

ولكن هل نص الشرع على هذا؟ أي إذا مات رجل عن امرأة يرثه ولدها (حملها) ،أن لا يقربها الزوج حتى تحيض أو يتبين حملها حتى يلحقَ بالمورث؟

ـ [الدعجاني] ــــــــ [12 - Apr-2008, مساء 07:05] ـ

لكن يا إخوان من يصور المسألة بمثال؛ حتى يتضح كلام الشيخ - غفر الله له وأسكنه فسيح جناته -.

في الحقيقة حاولت أتصور المسألة وأسأل الله - عز وجل - أن أوفق لذلك.

صورة المسألة هي: إذا توفي شخص عن ورثته ومن ضمنهم أخ لأم الذي هو هذا الحمل المشكوك في وجوده؛ ولذلك يمتنع الزوج عن وطأ المرأة حتى يعود الحيض ونتحقق براءة الرحم من الحمل.

فهذه المرأة كانت متزوجة من رجل قبل هذا الذي هي الآن تحت عصمته , وولدت من الزوج الأول هذا الذي قد مات فهذا الحمل أخوه من أمه والأخ لأم يرث مع تحقق شروط إرثه, وولد الأم له أحكام تخصه في باب المواريث ومنها أنه يدلي بأنثى ويرث مع وجود من أدلى به , بخلاف غيره كابن البنت يدلي بأنثى ولا يرث.

ارجو أن تكون الصورة واضحة.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت