فهرس الكتاب

الصفحة 13962 من 27809

ـ [شريف شلبي] ــــــــ [13 - Nov-2007, صباحًا 11:54] ـ

هذا الحكم لم يتيسر لي التوصل اليه، فمن عنده علم من ذلك فليخبرني مع ذكر الأدلة والمصادر وأقوال الأئمة في ذلك - وجزاكم الله خيرًا؟

وإذا كان ينقض الوضوء فهل يتم التعامل مع الشك والوسوسة فيه كالتعامل مع الشك والوسوسة في النواقض الأخرى؟

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [13 - Nov-2007, مساء 01:21] ـ

المسالة هي خروج الريح من القبل سواء ذكرا كان أو مرأة؟

قال في الإنصاف:

وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُلِ.

وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الذَّكَرِ فَقَطْ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا فِي الرِّيحِ يَخْرُجُ مِنْ الذَّكَرِ: أَنْ لَا يَنْقُضَ.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ: هُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِنَا.

وَأَطْلَقَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْقُبُلِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.

قال في الأم:

وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر قال ولما كان ما خرج من الفروج حدثا ريحا أو غير ريح في حكم الحدث (1/ 32) الشاملة موافق للمطبوع

نقل صاحب التاج والإكليل:

ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَكَذَلِكَ الرِّيحُ مِنْ الْقُبُلِ لَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَالْجُشَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. (الشاملة)

قال صاحب فتح القدير:

وَأَمَّا الرِّيحُ مِنْ الذَّكَرِ فَهُوَ اخْتِلَاجٌ لَا رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ. (الشاملة)

سئل الشيخ الشنقيطي الواعظ الفقيه:

حكم خروج الريح من قُبل المرأة

السؤال

الريح الذي يخرج من قبل المرأة وهو كثير في أوقات متفرقة، فهل تتوضأ عند كل صلاة؟

الجواب

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور، حول: هل القبل يأخذ حكم الدبر في خروج الريح؟ فمن أهل العلم رحمهم الله من قال: إن خروج الريح من القبل حكمه حكم خروجه من الدبر، وهذا من ناحية إلحاق النظير بنظيره، وهو قول قوي، ولا شك أنه من ناحية الاحتياط أولى، ولكن إذا أصبح مع المرأة على وجه يتعذر عليها أو تحصل لها المشقة والعنت، فحينئذٍ تكون في حكم المستحاضة، كما لو خرج معها الدم واسترسل في الاستحاضة فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ولا تبالي بعد ذلك بخروج الريح منها، كما لو كان بها سلس الريح من الدبر، فالأحوط أنها تحتاط لدينها وعبادتها بذلك، والله تعالى أعلم. (الشاملة)

قال الشيخ الحمد في شرح الزاد الأحوط أن يتوضأ. (الشاملة)

والشيخ بن عثيمين عرض المسألة ولم يرجح شيئا رحمه الله. (268/ 1)

ـ [الورد الجوري] ــــــــ [13 - Nov-2007, مساء 02:38] ـ

يا سلام عليكى

السؤال رائع وفى محله والاجابه كافيه ووافيه

ودمتى

ـ [يحيى صالح] ــــــــ [13 - Nov-2007, مساء 08:18] ـ

يا سلام عليكى

السؤال رائع وفى محله والاجابه كافيه ووافيه

ودمتى

عجبا!!!

أنا لم أرَ في المشاركة والرد - الوحيد - عليها إلا رجالا!!!

ـ [بن عبد الغنى] ــــــــ [20 - Nov-2007, مساء 07:19] ـ

عجبا!!!

أنا لم أرَ في المشاركة والرد - الوحيد - عليها إلا رجالا!!!

اشاركك العجب اخى الاصيل

مع من يتحدث او تتحدث الورد الجورى وبصرف النظر عن هذه النقطه التعجب ايضا من اسلوب العبارة فنحن هنا نقول جزاك الله خيرا او بارك الله فيك ونحو ذلك

اما ياسلام عليكى فلااظنها تصلح هنا

ـ [الورد الجوري] ــــــــ [21 - Nov-2007, صباحًا 12:03] ـ

صدقت يا بن عبد الغني

امكن يكون غلطه مطبعيه مني

انا اسف على ذلك

جزاك الله خير على تنبيه

ـ [أبو ذر الفاضلي] ــــــــ [21 - Nov-2007, صباحًا 02:45] ـ

الموضوع نوقش من جميع جوانبه الدينية والطبية في منتدى الشريعة، يمكن مراجعته هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت