فهرس الكتاب

الصفحة 15219 من 27809

ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [26 - Jul-2008, مساء 10:55] ـ

إخواني طلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن نتناقش في هذه المسألة

هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم موجب له؟ بمعنى أن من أكل لحم الابل يكون محدثا حدثا اصغر أم لا فيجب عليه الوضوء من دون إنتقاضه

فثمرة المسألة لو تضوء رجل ثم أكل لحم الإبل ثم قام فصلى من غير أن يتوضأ فعلى القول بأنه ناقض فتكون صلاته باطلة وعلى القول بانه موجوب فتكون صلاته صحيحة مع إثمه لترك الوضوء الواجب

فول نظرنا في الحديث (من أكل لحم جزور فليتوضأ) فليس فيه أن الوضوء إنتقض وإنما هو مجرد أمر بالوضوء

وهل مجرد الأمر بالوضوء يستلزم أن الشئ الذي من أجله أمر بالوضوء يكون ناقضا؟

أرجوا البحث والمناقشة

ومن يسئل عن راي فأنا متوقف إلى الأن، إلا أني (أميل) إلى القول بأنه لا ينتقض

أرجوا من الاخوة ألا يبخلوا علينا بمشاركاتهم بالأخص أخي العزيز أبو عبد الله السبيعي وأخي الحبيب صاحب النقب وجميع الأخوة الافاضل

ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 04:49] ـ

إخواني بارك الله فيكم لماذا لم يشارك أحد، هذه مسألة مشكله فعلا فأرجوا الا يبخل علينا الأخوة بارك الله فيهم بالمشاركة وبارك الله في الجميع في إنتظار أول مقاتل في هذا المعترك الفقهي فمن سيكون

ـ [ابو عبدالله السبيعي] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 07:38] ـ

اخي الحبيب المبارك ابو زياد النعماني حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أخفيك ايها الحبيب انني ما كنت اود ان اكون اول المشاركين في هذه المسألة , فأخوك قليل البضاعة زهيد الدراية , ولكن لما كنت اول المدعوين للمشاركة ما كنت لأخيب ظن اخي الحبيب وهو الذي اكرمني بدعوته المشرفة , فاسأل الله تعالى ان يجمعني واياك ومن نحب في جنات النعيم على منابر النور وان يظلنا تحت ظل عرشه انه جواد كريم.

وأما بخصوص المشاركة:

فان غالب الفاظ الفقهاء - سواء من يرى الوضوء من لحم الجزور او لا يراه - حين ذكرهم لهذه المسألة ينصون على لفظ النقض مما يدل على انه كذلك عندهم فهو اما ناقض او غير نافض فليس هناك انه واجب غير ناقض , فدل على انهم يريدون انه ناقض , ويؤكد هذا , ان الاصل فيما يوجب الوضوء - مما هو متفق عليه - انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق.

واما كونه لم ينص على لفظ النقض في الفاظ الحديث , فهذا لا عبرة به , لأن سائر النواقض المتفق عليها لم ينص عليها بانها ناقضة , وانما جاءت النصوص بالأمر من الوضوء منها كما جاءت في الجزور , كحديث المقداد في المذي وغيره.

وبناء على هذا فان من ترك الوضوء من لحم الجزور عامدا او ناسيا فيجب عليه اعادة الصلاة.

واما من تركه جاهلا فهذا قد ذكر ابو محمد رحمه الله في المغني - حينما ساق ادلة من يرى انه لا يوجب الوضوء - انه روي عن ابي عبدالله رضي الله عنه انه قال في الذي ياكل من لحوم الإبل: ان كان لا يعلم ليس عليه وضوء وان كان الرجل قد علم وسمع , فهذا عليه واجب لانه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري)

فهل هذا يحمل منه رحمه الله على التخفيف لوجود الخلاف فيه , او لكونه معذورا بالجهل , والاوجه عندي الثاني لأنه يعتقد صحة الدليل فيه , والعذر بالجهل في الفروع كثير , وان كان بعض العلماء يرى ان الجهل لا يعتبر في الشروط , فالأحوط في الجاهل ايضا ان يعيد والله اعلم.

ارجو ان أكون قد لبيت الدعوة! واعذرني على التأخير فوالله ما علمت بالدعوة الا بالتنبيه وجزيت خيرا مرة اخرى.

ـ [أسماء] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 08:54] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم و نفع بكم

انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق.

منفضلك أستاذ ابو عبدالله ما هو الجزور ... ؟

بارك الله فيك

ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [28 - Jul-2008, صباحًا 12:05] ـ

اخي الحبيب المبارك ابو زياد النعماني حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت