فهرس الكتاب

الصفحة 10165 من 27809

ـ [عبد الرحمن بن رضوي] ــــــــ [11 - Apr-2010, مساء 06:18] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشايخ الفضلاء وعلماء الألوكة! إني بحثت عن صحة حديث"لا يمس القرآن إلا طاهر"ولكني لم أقف على جواب يقنعني. أرجو منكم المساعدة على تخريج الحديث

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ [صالح الجسار] ــــــــ [11 - Apr-2010, مساء 07:32] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لستُ بشيخ!! ولكن وجدتُ هذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله وقال عنه: (صحيح) انظر حديث رقم: 7780

ـ [عبدالرحمن بن شيخنا] ــــــــ [11 - Apr-2010, مساء 07:57] ـ

وجدتُ هذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله وقال عنه: (صحيح) انظر حديث رقم: 7780شاهد الحديث رقم 27

د. عمر بن محمد السبيل

أستاذ مساعد - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى

ملخص البحث

يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين، وخاتمة.

فالمقدمة في بيان سبب البحث، ومنهجه، أما المبحثان؛ فالأول: في حكم الطهارة للبالغ، وقد بينت فيه إجماع العلماء على تحريم مس المصحف لمن كان عليه حدث أكبر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، أما إن كان عليه حدث أصغر، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف، على قولين:

الأول: أنه لا يجوز له مس القرآن. وبه قال جمع من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

الثاني: أنه يجوز له مس القرآن. وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية. وقد ظهر لي رجحان القول الأول: لقوة أدلته ورجحانها.

والمبحث الثاني: في حكم الطهارة للصغير. وقد بينت فيه أنه لا يجوز تمكين الصغير غير المميز من مس المصحف، أما المميز فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف إذا كان محدثًا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يجوز مسه للمصحف. وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح من مذاهبهم، وبه قال الحنابلة في رواية.

والثاني: أنه يكره له مسه. كراهية تنزيه، وهو قول للحنفية، والمالكية.

الثالث: أنه يحرم عليه مسه. وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

وقد ظهر لي رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ورجحانها.

وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن العناية بكتاب الله الكريم، وما يتعلق به من المعاني والأحكام من أفضل أنواع العلم الشرعي وأجله، لشرف موضوعه؛ لأنه يتعلق بأشرف كلام، وأعظم كتاب، ولذا رأيت أن أسهم بجهدي المتواضع في بيان حكم مسألة من المسائل المتعلقة به في هذا البحث الذي عنونت له بـ (حكم الطهارة لمس القرآن الكريم) (1) مجليًا آراء العلماء في هذه المسألة، على سبيل الإيضاح والتفصيل، لأنني لم أقف على مؤلَّفٍ مستقل (2) عني ببيان أحكام هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرته، والنهج الذي سلكته، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة.

وقد سلكت في هذا البحث المسلك العلمي المتبع في بحث المسائل الشرعية بحثًا فقهيًا مقارنًا، بذكر آراء العلماء وأدلتهم، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، مع بيان الراجح من تلك الآراء، مبينًا وجه الترجيح.

فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وزلفى لديه إلى جنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

المبحث الأول: حكم الطهارة للبالغ

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف وخالف في ذلك داود لظاهري (3) وتابعه على القول به أهل الظاهر (4) .

أما المحدث حدثًا أصغر؛ فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يمس المصحف كله أو بعضه.

وبهذا قال من الصحابة: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد، وسلمان الفارسي، وغيرهم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت