ـ [أبو إسحاق الهواري] ــــــــ [26 - Aug-2009, صباحًا 04:44] ـ
هل يوجد فرق بين القراءة على المحدث و العرض عليه
أم هما شيء واحد.
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [26 - Aug-2009, صباحًا 10:39] ـ
/// (القراءة) على المحدِّث يسميها أكثر أهل الحديث من المشرق وخراسان (العرض) .
/// وحكى البخاري عن الحسن والثوري ومالك أنها إجازة.
-وذكر الحجة لذلك بحديث ضمام وقوله صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك بكذا وكذا. فيقول: نعم.
-قال البخاري: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم= أخبر بها ضِمام قومه فأجازوه.
-قال ابن حجر: أي قبلوه، ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث.
-قال البخاري: واحتج مالك بالصَّكِّ يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان.
/// ينظر: الإلماع للقاضي عياض (ص: 72 - 73) ، التوضيح شرح البخاري لابن الملقن (3/ 285 - 286) ، فتح المغيث (2/ 340/ط. المنهاج) .
ـ [أبو إسحاق الهواري] ــــــــ [31 - Aug-2009, صباحًا 03:14] ـ
جزاك الله خيرا اخي عبد الله
لكن سؤالي
هل العرض و القراءة شيء واحد ام بينهما مغايرة؟
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [31 - Aug-2009, مساء 12:13] ـ
لا فرق كما قدمتُ لك أن:
(القراءة) على المحدِّث يسميها أكثر أهل الحديث من المشرق وخراسان (العرض) .
وقد قال العلماء: هي كقراءة القارئ على المقرئ، وسواء قرأتَ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، من كتاب أو حفظ، حَفِظَ الشيخُ ما يُقْرأ عليه أم لا، لكن يُمْسِك بأصله = هو أو ثقة غيره.
ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، الموضع السابق؛ المقنع في علوم الحديث (1/ 297) .
ـ [أبو إسحاق الهواري] ــــــــ [31 - Aug-2009, مساء 12:39] ـ
لكن الحافظ ابن حجر فرق بينهما كما في الفتح تحت باب القراءة والعرض على الممحدث
لكني لم أفهم كلامه.المرجو منكم شيخنا عبد الله توضيح الامر جزاكم الله خيرا.
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [31 - Aug-2009, مساء 12:57] ـ
صحيح.
والأمر عند الحافظ رحمه الله: أن القراءة والعرض إنما غاير البخاري بينهما بالعطف لما بينهما نم العموم والخصوص؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره.
ولا يقع العرض الا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته.
فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق.
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [01 - Sep-2009, صباحًا 02:24] ـ
جاء في الفتح: (قوله باب القراءة والعرض على المحدث)
إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ولا يقع العرض الا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق.
وقد كان بعض السلف لا يعتدون الا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على العالم ثم اسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه.
وقوله جائزا وقع في رواية أبي ذر جائزة أي القراءة لأن السماع لانزاع فيه قوله واحتج بعضهم المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق بن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم في القراءة على العالم فقيل له فقال قصة ضمام بن ثعلبة قال آلله أمرك بهذا قال نعم انتهى وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق بن إسحاق قال حدثني محمد بن
(يُتْبَعُ)