فهرس الكتاب

الصفحة 17725 من 27809

مسألة: ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية؟

ـ [أبو عزام بن يوسف] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 07:11] ـ

مسألة: ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية؟

أمثلة:

فلو رأى الزوج وجوب تغطية وجه المرأة و زوجته ترى باجتهادها الجواز أو بتقليدها من يرى ذلك

لو رأى الأبناء جواز النظر لوجه الخادمة والأب لا يرى ذلك

لو رأى الزوج تحريم التشقير و زوجته ترى الجواز

لو رأى الأبناء تحريم التبغ -الدخان- والنبيذ والأب يرى الجواز باجتهاد أو تقليد فهل يستجيبون له إذا أمرهم بشرائه

لو رأى الزوج جواز وطء المرأة عند الطهر ولو لم تغتسل والزوجة لا ترى ذلك باجتهاد أو تقليد

لو رأى الزوج تحريم السفر بغير محرم والمرأة ترى خلاف ذلك

لو رأى الزوج تحريم المحلق من الذهب والمرأة لا ترى ذلك

ونحوها من المسائل الكثيرة التي لا حصر لها

أرجو الإجابة لا سيما أن بعض المسائل السابقة وغيرها مما تعم به البلوى.

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 07:29] ـ

بارك الله فيكم ضع سؤالك هنا:

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 07:58] ـ

لابد أن يتصرف الزوج كولي أمر للزوجة والأبناء

فهو مسئول عنهم وراعي لهم.

فما رآه حقًا يحملهم عليه.

ولو كنتُ ابنًا لرجل يأمرني مثلًا بشراء سجائر وأنا أعتقد تحريمها ألجأ إلى الرفض وبيان أن هذا محرم وفإن لم يفلح الأمر هناك الحيل

والآية الجامعة التى نلجأ إليها (( فاتقوا الله ما استطعتم ) )

ـ [أبو عزام بن يوسف] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 10:01] ـ

أرجو أن تكون الإجابة بالدليل والتعليل والأمثلة وجزاك الله خيرًا

ـ [أشجعي] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 10:15] ـ

موضوع ذو صلة

ـ [عبد الحق آل أحمد] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 11:00] ـ

لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى- جواب حول هذه المسألة أظنه في سلسلة الهدى و النور (برقم /263) ، و الله أعلم.

ـ [أبو عزام بن يوسف] ــــــــ [12 - Feb-2010, مساء 11:24] ـ

هذه بعض النصوص قد تفتح أبوبًا لمن أراد بحث المسألة وقد وضعت بعضها مما يشير لغيرها مما في معناها

1.عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم""يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟""أو قال""يؤخرون الصلاة""قلت: يا رسول الله؛ فما تأمرني؟ قال:""صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة)

2.عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:""المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت"".

3.عن عبد الله بن مسعود قال (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله(وما آتاكم الرسول فخذوه) رواه البخاري وعند أبي داود (فأتته امرأة فقالت: بلغي عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله تعالى؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قرأ: {وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال: فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت، فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا) وصححه الألباني وعند الطبراني في الكبير لما قالت المرأة (أرى بعض هذا على امرأتك) قال ابن مسعود (ما حفظت وصية شعيب إذن) يعني قول شعيب {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (88) سورة هود.

س- هل يقال إن الأب أوالزوج له حكم الحاكم في هذا فحكمه يرفع الخلاف لأنه صاحب ولاية

ـ [ناصر الدعوة] ــــــــ [13 - Feb-2010, مساء 06:33] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت