فهرس الكتاب

الصفحة 15795 من 27809

ـ [هاشم الجزائري] ــــــــ [28 - Oct-2008, مساء 01:31] ـ

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [28 - Oct-2008, مساء 07:58] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم نجسة وهو قول الحنابلة والحنفية لما ورد عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي (ص) سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"ولو كانت طاهرة لبين النبي (ص) للسائل ذلك."

ـ [هاشم الجزائري] ــــــــ [28 - Oct-2008, مساء 10:27] ـ

أحسن الله إليك يا أخ بندر لكن أبحث عن بحث موسع طمعا في أجوبة مقنعة على من قال بطهارتها فهل هذا ممكن؟ شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [29 - Oct-2008, صباحًا 12:09] ـ

في الموسوعة الكويتية في مادة سؤر.

التعريف:

1 -السؤر لغة: بقية الشيء، وجمعه أسآر، وأسأر منه شيئا أبقى، وفي الحديث إذا شربتم فأسئروا أي أبقوا شيئا من الشراب في قعر الإناء، وفي حديث الفضل بن عباس ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ورجل سأر أي يبقي في الإناء من الشراب.

ويقال: سأر فلان من طعامه وشرابه سؤرا وذلك إذا أبقى بقية. وبقية كل شيء سؤره.

والسؤر في الاصطلاح هو: فضلة الشرب وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء، أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام أو غيره. قال النووي: ومراد الفقهاء بقولهم: سؤر الحيوان طاهر أو نجس: لعابه ورطوبة فمه.

الحكم التكليفي:

2 -اختلف الفقهاء في أحكام الأسآر على اتجاهين:

أحدها: يذهب إلى طهارة الأسآر، وهو مذهب المالكية.

والآخر: مذهب الجمهور الذين يرون طهارة بعض الأسآر ونجاسة بعضها. والتفصيل كما يلي:

3 -ذهب الحنفية إلى تقسيم الأسآر إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: سور متفق على طهارته وهو سؤر الآدمي بجميع أحواله مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو نجسا حائضا أو نفساء أو جنبا. وقد أتي عليه الصلاة والسلام بلبن فشرب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشرب، ثم ناوله أبا بكر رضي الله عنه فشرب، وقال: الأيمن فالأيمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب

ولأن سؤر الآدمي متحلب من لحمه، ولحمه طاهر، فكان سؤره طاهرا، إلا في حال شرب الخمر فيكون سؤره نجسا؛ لنجاسة فمه بالخمر.

ومن النوع الأول المتفق على طهارته سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الجلالة والدجاجة المخلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤر بعير أو شاة ولأن سؤره متولد من لحمه ولحمه طاهر.

أما سؤر الجلالة والدجاجة المخلاة وهي التي تأكل النجاسات حتى أنتن لحمها فيكره استعماله لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها.

وإذا حبست حتى يذهب نتن لحمها فلا كراهة في سؤرها.

وأما سؤر الفرس فطاهر على قول أبي يوسف ومحمد، وظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لأن سؤره متحلب من لحمه، ولحمه طاهر؛ ولأن كراهة لحمه عنده ليست لنجاسته بل لاحترامه؛ لأنه آلة الجهاد وإرهاب العدو، وذلك منعدم في سؤره فلا يؤثر فيه.

ويرى أبو حنيفة في رواية أخرى عنه أن سؤره نجس بناء على الرواية الأخرى عنه بنجاسة لحمه.

ومن هذا النوع: ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل، سواء كان يعيش في الماء أو في غيره فسؤره طاهر.

النوع الثاني: السؤر الطاهر المكروه وهو سؤر سباع الطير كالبازي والصقر والحدأة ونحوها فسؤرها طاهر؛ لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الجو فتشرب، إلا أنه يكره سؤرها؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فأصبح منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن سباع الطير إن كان لا يتناول الميتات مثل البازي الأهلي ونحوه فلا يكره الوضوء بسؤره.

ومن هذا النوع سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها من الحشرات التي لها دم سائل؛ لأنه يتعذر صون الأواني منها.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت