ـ [االباحث] ــــــــ [19 - Oct-2008, مساء 11:33] ـ
هل الاجماع في هذا العصر معتبر؟
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [19 - Oct-2008, مساء 11:40] ـ
نعم أخي الكريم معتبر.
و لما لا يكون كذلك؟
ـ [االباحث] ــــــــ [19 - Oct-2008, مساء 11:43] ـ
اثبت بالادلة
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [20 - Oct-2008, صباحًا 12:06] ـ
هل تخالف أن الإجماع عموما ليس حجة؟
إن قلت لي هو حجة في زمان دون زمان, قلت لك اثبت لي أنت بالدليل.
فأنا بقيت على الأصل وهو أن الأمة إذا اجتمعت على شيء كان إجماعها حجة.
قال شيخ الإسلام _مجموع الفتاوى_
معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ; فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة
قال الجويني _الورقات_
وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة،
قال الآمدي _الإحكام في أصول الأحكام_
الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع
و الله تعالى أعلم.
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [20 - Oct-2008, مساء 04:49] ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد لقد بينا في مقدمة كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع ما يلي: الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد و فاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين فبقولنا اتفاق المجتهدين يخرج اتفاق العوام و بالاضافة الى أمة محمد صلى الله عليه و سلم تخرج الأمم الأخرى و بقولنا بعد وفاته يخرج عصره لأنه عصر تنزل الوحي و بقولنا في عصر من العصور يفيد أن كل عصر تبع لما قبله ملزم بما يقع فيه من اجماع قال محمد بن محمد بن عاصم في مرتقى الوصول الى علم الأصول: و ان الاجماع لأصل متبع##في كل حين و بحيث ما وقع ##و ان يخالف من له اعتبار##فما لاجماع به استقرار##و حده اتفاق أهل العلم##في زمن على اتباع حكم##و عن دليل أو قياس ينعقد##و عن أمارة و كل اعتمد##الى أن قال: و لا وفاق من يكون بعد##فذاك عن وجوده يصد##و في انقراض العصر خلف وضحا##و المنع لاشتراطه قد صححا##و كل اجماع بعصر وجدا ## فواجب له اتباع سرمدا##و قال السيوطي في الكوكب: و هو اتفاق جاء من مجتهد##أمتنا بعد وفاة أحمد##في أيما عصر و أمر كانا##ذلك حد فائق اتقانا##الخ ... و قال ابن حزم الظاهري في مراتب الاجماع: أما بعد فان الاجماع قاعدة من قواعد الملة الحنفية يرجع اليه و يفزع نحوه و يكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه اجماع و تغقبه شيخ الاسلام ابن تيمية قائلا: لكن اكفار من أنكر الحكم المجمع عليه اجماعا يقينيا ليس هو باعتبار أنه أنكر الاجماع بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة و حجية الاجماع موضع خلاف و لم يكفروا النظام بانكار حجيته و انما أكفره من أكفره لأمور أخرى و في موضع الاجماع اليقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة قيكون منكر الحكم الثابت به غير منكر لحجية الاجماع فقط بل للكتاب و السنة المتواترةأيضا و عقبت عليه قائلا: كذا قال و هو الذي قال في المجلد34من فتاويه ص210و أما الحشيشة الصلبة حرام ,سواء سكر منها أو لم يسكر ,والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ,ومن استحل ذلك أو زعم أنه حلال فانه يستتاب ,فان تاب و الا قتل مرتدا لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين/ه فاذا عرفت أن الخلاف وقع في أول أمر ظهور الحشيشة عندما أفتى بعض الأحناف بجوازها انطلاقا من البراءة الأصلية حتى أفتى بتحريمها المازني فتراجع من أفتى بالجواز و وقع الاجماع في حين لم تظهر الا في القرن السادس مع حلول دولة التتار تبين لك حجية الاجماع عند ابن تيمية و قد قدمنا أدلة حجية الاجماع منذ عهد الصحابة مرورا بالقرون المزكاة في المجلد الثالث و الله الموفق
ـ [كمال يسين] ــــــــ [20 - Oct-2008, مساء 09:35] ـ
و الله تعبنا من أقوال بدون أدلة,
أظن أن سؤال أخينا الباحث ناتج من عدم معرفته لتعريف الإجماع,
فعلى الإخوة أن يعرفوا الإجماع ماهو, و ماهو دليلهم على هذا التعريف,
عندي سؤال.
لو نقل إلى شخص إجماعا على مسألة ما, ثم تبين لهذا الشخص أن أمر رسولنا صلى الله عليه و سلم مخالف لهذا الإجماع,
هل كفة هذا الإجماع أثقل من كفة رسولنا صلى الله عليه و سلم فنتبع الإجماع أم العكس,
أظن و كما بين هذا ابن حزم رحمه الله:أن الأمة أجمعت على أن القرآن و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم حجة, و لن يوجد إجماعا أكبر من هذا ,بحيث من لم يعتقد هذا فقد خرج من جملة المسلمين, فمن اتبع القرآن و السنة فقد اتبع الإجماع ,ومن اتبع أقوال الرجال فقد خالف الإجماع.
(يُتْبَعُ)