ـ [فهد الزغيبي] ــــــــ [16 - Apr-2010, صباحًا 04:26] ـ
قول عامة الفقهاء في مسألة بيع العربون عدم جوازه وهو مذهب المالكية والشافعية فهو باطل عندهم ومذهب الحنفية البيع فاسد فما الفرق عند (الحنفية بين البطلان والفساد) وبوركتم.
ـ [د ابو علي محمد عطاالله] ــــــــ [17 - Apr-2010, صباحًا 12:48] ـ
فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل عندهم لايقبل التصحيح، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا.
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد، بل هما بمعني واحد.
ـ [محمد إحسان] ــــــــ [17 - Apr-2010, صباحًا 03:17] ـ
بارك الله فيكم
ـ [أبو فؤاد الليبي] ــــــــ [18 - Apr-2010, صباحًا 01:05] ـ
فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل عندهم لايقبل التصحيح، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا.
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد، بل هما بمعني واحد.
بارك الله فيك , وإثراءا للموضوع وليعم النفع أنقل هذا الكلام من شرح الورقات لمشهور سلمان إذ يقول بعد جملة من كلام لايبعد عن كلام اخينا عطا الله:
(( نعم نقول إن الجماهير لايفرقون بين الباطل والفاسد , لكن نجد عندهم هذا التفريق , ولكنهم يضيقون مراعاة لخلاف الحنفية فيما يجب فيه الإحتياط فيذكرون هذا التفريق في بابين من أبواب الفقه: الحج والنكاح , فمثلا إمرأة دينة , صينة , عفيفة , محتشمة , تعظم دين الله , حنفية المذهب , زوجت نفسها بنفسها , بغير إذن وليها , عند مأذون حنفي - وبعض الحفاظ يحسن حديث: (( أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) )- فلايجوز لشافعي أن يقول لها: يازانية؟ والجماهير يقولون: ها نكاح فاسد , ولايقولون: باطل مراعاة لخلاف الحنفية.
إذن , الحنفية يفرقون بينهما مطلقا , والجماهير لايفرقون , إلا عند المضايق مراعاة للخلاف , فالشئ المتفق عليه يقولون عنه: باطل , أما المختلف فيه فيقولون: فاسد. )) انتهى.
ويمكنك ان تراجع شرح الشيخ الوزير صالح آل الشيخ - وفقه الله - على متن الورقات فقد أشار إلى جملة من ذلك والله الموفق.
ـ [فهد الزغيبي] ــــــــ [17 - May-2010, صباحًا 11:49] ـ
أخي المبارك د ابو علي محمد عطاالله: جزاك الله خيرا على إجابتك الكافية الوافية وبارك الله فيك.
أخي الكريم محمد إحسان: شاكر لك طيب مرورك وتعليقك.
أخي الكريم أبو فؤاد الليبي: جزاك الله خيرا على إثراءك للموضوع.
ـ [عمر بن سليمان] ــــــــ [17 - May-2010, مساء 12:19] ـ
فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل عندهم لايقبل التصحيح، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا.
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد، بل هما بمعني واحد.
بارك الله لك وفيك
ـ [محمد عبدالواحد] ــــــــ [23 - May-2010, مساء 08:55] ـ
بارك الله فيكم