فهرس الكتاب

الصفحة 13717 من 27809

ـ [أبو الحارث البقمي] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 10:01] ـ

تصرفه نافذ لإن ذلك هو المتعارف عليه في التوكيل العام. إلا إذا نص الموكل على أشياء مثل ما تفضلت به: كالصدقة والهبة ... الخ سواء بفعلها أو عدم فعلها.

وتقسيم المال لم يتم إلا بعد أن بناه على جواز التصرف العام.

وبما أن حال الأب ماذكرت , لعل سريان الوكالة فيه نظر لزوال أهلية الموكل , وبالتالي يكون التصرف بعد هذه الحال فيه نظر أيضا. ويستعاض عن الوكالة تلك بولاية عامة على الأب المريض برعاية شؤونه وماله.

والله الموفق.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [13 - Oct-2007, صباحًا 12:43] ـ

الاخ السائل طالب علم واقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين

وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان؟؟

على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [14 - Oct-2007, صباحًا 09:45] ـ

الذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح له ذلك؛ لأن والده إنما وكله ليتصرف في المال بما يحفظه، لا بما يبدده، ومن البدهي أنه لا يدخل في تصرفه أن يتصدق بجميع ماله، ولا أن ينفقه فيما لا يفيد، ولا أن يوزعه على أقاربه؛ لأن هذا إتلاف للمال في غير مصلحة صاحب المال، ولو كان هذا مقصودا لصاحب المال لصنعه هو بنفسه ابتداء، ولم يحتج إلى وكيل.

ومن القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأمثال هذه الوكالات في العرف لا تجيز ذلك للوكيل.

وليت شعري أي وكالة تبقى له بعد أن تصرف في معظم المال الذي هو موكل بحفظه؟

والله أعلم.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [14 - Oct-2007, مساء 01:30] ـ

اخي ابومالك وفقك الله

واحسن الله اليك واجابة طيبة

هواقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين

وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان؟؟

على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت