فهرس الكتاب

الصفحة 5595 من 27809

ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

يقول شيخ الاسلام في مسالة ترك الصلاة:

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على ترك: فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا: أحدها هذا، فقيل عند جمهورهم: مالك والشافعي وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا، أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا روايتين عن أحمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاسدة، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن، معتقدا لوجوبها، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها، ويقال لا إن لم تصل وإلا قتلناك، وهو يصر على تركها، مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها، ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة. كقوله صلى الله عليه وسلم {ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة} رواه مسلم. وقوله: {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر} . وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال في تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحيانا. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما؛ لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.} فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها، أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه، كما جاء في الحديث

تنبيه: قال الشيخ صالح ال الشيخ في شرحه على هذا الحديث ان كلمة الاركان كلمة حادثة عند الفقهاء والركن معناه: ما يقوم عليه ما هية الشيء

وقال: لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه وانما يطلق على الجنس ان من ترك الصلاة فهو كافر كفر الاكبر واما المعين فان الحكم عليه بالكفر وتنزيل احكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاضي يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك وهذا هو المعتمد عند جمهور اهل السنة كما ذكرته لك واما ترك غير الصلاة فجمهور اهل السنة علىان من ترك باقي الاركان لا يكفر بتركها تهاونا وكسلا لانه ما دل دليل على ذلك. انتهى كلامه بتصرف

وبالله التوفيق والله اعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وازواجه وصحبه اجمعين

انتهيت من كتابة شرحه ولله الحمد والمنة ليلة الاربعاء 7 الجمادى الثاني 1429 هـ الموافق ل 11 يونيو 2008

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت