فهرس الكتاب

الصفحة 9852 من 27809

ورواه أيضا عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم وهما أيضا ثقتان وليس هذا من الاضطراب.

وقد جمع البيهقي طرقه، وبين رواية المُحمّدين وعبد الله وعبيد الله وذكر طرق ذلك كلها وبيّنها أحسن بيان، ثم قال: والحديث محفوظ عن عبد الله وعبيد الله.

قال: وكذا كان يخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه قال: وإلى هذا ذهب كثير من أهل الرواية، وكان إسحاق بن راهويه يقول: غلط أبو أسامة في عبد الله ابن عبد الله، إنما هو عبيد الله بن عبد الله بالتصغير.

وأطنب البيهقي في تصحيح الحديث بدلائله، فحصل أنه غير مضطرب. وقد قدّمنا قبل هذا كلام الحاكم أبي عبد الله في ذلك.

وقال الدارقطني في سننه وعلله: رواه الوليد بن كثير عن المُحمّديْن فصح القولان عن أبي أسامه وصح أن الوليد بن كثير رواه عن هذا مرة وعن الآخر أخرى.

وكذلك قال الإمام الرافعي في شرح المسند الظاهر عند الأكثرين صحة الروايتين.

وقال في التذنيب: الأكثرون صححوا الروايتين جميعا، وقالوا إن عبد الله، وعبيد الله روياه عن أبيهما.

وقال ابن الأثير في شرح المسند: لآجل هذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم، لأنه على خلاف شرطهما، لا لطعن في متن الحديث، فإنه في نفسه حديث مشهور معمول به ورجاله ثقات معدّلوه وليس هذا الاختلاف مما يوهنه. ثم ذكر مقالة الحاكم المتقدمة.

وقال الخطابي يكفي شاهدا على صحة هذا الحديث: أن نجوم أهل الحديث صحّحوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء، وهم القدوة وعليهم المعوّل في هذا الباب.

فممن ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن خزيمة، وغيرهم.

وقال عبد الحق: حديث صحيح وقال النووي في كلامه على سنن أبي داود هذا الحديث حسّنه الحفاظ وصحّحوه ولا تُقبل دعوى من ادّعى اضطرابه.

وأما الوجه الثاني فهو أنه قد رُوي فيه"إذا كان الماء قدر فلّتين أو ثلاث لم ينجسّه شيء"رواه الإمام أحمد.

وقي رواية للدارقطني:"إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء"

وفي رواية لابن عدي والعقيلي والدارقطني إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث""

والجواب عن ذلك إما الروايتين الأوليتين فهما شاذتان غير ثابتتين فوجودهما كعدمهما قاله النووي في شرح المهذب.

وقال ابن الجوزي في تحقيقه رواهما حماد واختُلف عليه فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة وكامل بن طلحة قفالوا:"قلتين أو ثلاثا"

وروى عنه عفان، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر ابن السري والعلاء بن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله ابن موسى العيشي:"إذا كان الماء قلتين"ولم يقولوا:"أو ثلاثا".

واختلفوا عن يزيد بن هارون فروى عنه ابن الصبّاح بالشك وأبو مسعود بغير شك فوجب العمل على قول من لم يشك.

وأما الرواية الأخيرة فليست من حديث القلتين في شيء، ذاك من طريق ابن المنكدر عن جابر مرفوعا، تفرد به القاسم العمري عن ابن المنكدر وهي مردودة بالقاسم.

قال البيهقي: غلط فيه وكان ضعيفا في الحديث جرّحه أحمد ويحيى والبخاري وغيرهم من الحفاظ.

قال الدارقطني كان ضعيفا كثر الخطأ، ووهم في إسناده وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري معمر فرووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفا. ورواه أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله لم يجاوزه.

وقد رواه عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال: إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثا.

وخالفه غير واحد، فرووه عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا، ومنهم من قال: أربعين دلوا.

قال البيهقي: وقول من يوافق قوله من الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلتين أولى أن يتبع.

قلت: لا جرم أن ابن الجوزي ذكر في موضوعاته هذه الرواية الثالثة وقال: أنها لا تصح، وأن المتهم بالتخليط فيها القاسم بن عبد الله العمري قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فقال: أف أف ليس بشيء وسمعته مرة يقول كان يكذب وفي رواية يضع الحديث.

الوجه الثاني مما أُعل به هذا الحديث، وهو أنه روي موقوفا على عبد الله بن عمر كذلك رواه ابن عُليّه.

والجواب أنه قد سبق روايته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الثقات، فلا يضر تفرد واحد لم يحفظ بوقفه.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت